responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272


أخذ الزكاة كما زعمه [1] بعض مشايخنا المعاصرين [2] لا وجه له ، إذ بعد عمومات تحريم الزكاة على القادر على التكسب يصير الكسب [3] واجبا لأجل حفظ نفسه وعياله فلا يزاحمه استحباب ذلك ، لأن المستحب لا يزاحم الواجب إجماعا .
ودعوى أن تسليم حرمة الأخذ المستلزمة لوجوب التكسب مبني على تقدم [4] أدلتها على أدلة استحباب ذلك المستحب فلم [5] لا يجوز العكس ؟ مدفوعة - اجمالا - : بأن من المقرر في محله أن استحباب المستحب لعموم دليله لا يزاحم عموم وجوب [6] الواجبات ، لأن وجوب الشئ يدل على وجوب مقدمته ، ولو كانت المقدمة في نفسها متصفة بالإذن في الترك ، فوجوب الشئ مقدمة لا يرتفع بسبب إباحته الذاتية أو استحبابه الذاتي ، وإلا لم يجب شئ من باب المقدمة أصلا ، لأنه في ذاته إن اتصف بحرمة [7] لم يتصف بالوجوب بناء على تقدم [8] الحرمة دليل وجوب ذي المقدمة ، فلا يبقى مورد لوجوب المقدمة إلا المقدمة الواجبة في ذاتها ، ولا يخفى ما فيه ، وتمام الكلام في محله .
ولو لم يعلم صنعة فالظاهر عدم وجوب التعلم [10] ويصدق عليه أنه لا يقدر



[1] في " ف " و " ج " و " ع " : عن .
[2] مستند الشيعة 2 : 45 .
[3] ليس في " ج " و " ع " و " ف " : الكسب .
[4] في " م " : تقديم .
[5] في " م " : لم .
[6] في " م " : أدلة وجوب .
[7] في " م " : بالحرمة .
[8] في " م " : تقديم . ( 9 ) في " م " : دليلها .
[10] في " ف " و " ج " و " ع " : الحكم .

272

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست