نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 272
أخذ الزكاة كما زعمه [1] بعض مشايخنا المعاصرين [2] لا وجه له ، إذ بعد عمومات تحريم الزكاة على القادر على التكسب يصير الكسب [3] واجبا لأجل حفظ نفسه وعياله فلا يزاحمه استحباب ذلك ، لأن المستحب لا يزاحم الواجب إجماعا . ودعوى أن تسليم حرمة الأخذ المستلزمة لوجوب التكسب مبني على تقدم [4] أدلتها على أدلة استحباب ذلك المستحب فلم [5] لا يجوز العكس ؟ مدفوعة - اجمالا - : بأن من المقرر في محله أن استحباب المستحب لعموم دليله لا يزاحم عموم وجوب [6] الواجبات ، لأن وجوب الشئ يدل على وجوب مقدمته ، ولو كانت المقدمة في نفسها متصفة بالإذن في الترك ، فوجوب الشئ مقدمة لا يرتفع بسبب إباحته الذاتية أو استحبابه الذاتي ، وإلا لم يجب شئ من باب المقدمة أصلا ، لأنه في ذاته إن اتصف بحرمة [7] لم يتصف بالوجوب بناء على تقدم [8] الحرمة دليل وجوب ذي المقدمة ، فلا يبقى مورد لوجوب المقدمة إلا المقدمة الواجبة في ذاتها ، ولا يخفى ما فيه ، وتمام الكلام في محله . ولو لم يعلم صنعة فالظاهر عدم وجوب التعلم [10] ويصدق عليه أنه لا يقدر
[1] في " ف " و " ج " و " ع " : عن . [2] مستند الشيعة 2 : 45 . [3] ليس في " ج " و " ع " و " ف " : الكسب . [4] في " م " : تقديم . [5] في " م " : لم . [6] في " م " : أدلة وجوب . [7] في " م " : بالحرمة . [8] في " م " : تقديم . ( 9 ) في " م " : دليلها . [10] في " ف " و " ج " و " ع " : الحكم .
272
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 272