نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 265
الثانية : أن يكون عنده قوت سنة واحدة وإن لم يملك أزيد من ذلك ولا يقدر على تحصيله ، كأن وهب لفقير أو أعطي من الزكاة ما يكفيه لسنة لا غير ، ويدل على تحريم أخذه للزكاة - [ مضافا إلى ] [1] منطوق الرواية المتقدمة - : التعليل في المحكي عن العلل بطريق حسن بابن هاشم ، صحيح [2] إلى صفوان بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل : " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل ؟ ولو أعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله ؟ قال : يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته ، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة " [3] . فإن ظاهرها أن العلة في جواز أخذ كفاية السنة أنه لو منع من ذلك يبقى محتاجا في بعض السنة ، فدل بمفهومه [4] على أن من عنده كفاية السنة لا يجوز له أن يأخذ . ونحوها حسنة أخرى بابن هاشم محكية عن معاني الأخبار ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ، ولا لمحترف ، ولا لقوي ، قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على ما يكف به نفسه عنها " [5] . فإن واجد مؤونة السنة قادر على ذلك ، إذ ليس المراد القدرة على التكفف [6] عن زكاة السنين المستقبلة .
[1] ما بين المعقوفتين من " م " . [2] ليس في " ف " و " ج " و " ع " : صحيح . [3] علل الشرائع 2 : 371 الباب 97 ، الحديث الأول وفيه : وما يكفيه ، والوسائل 6 : 160 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . [4] بمفهومه : من " م " . [5] الموجود في المعاني : 262 ، روايتان بهذا المضمون عن أبي جعفر وعن الصادق عليهما السلام وليس في إسنادهما إبراهيم بن هاشم ، وراجع الوسائل 6 : 160 ، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة . [6] في " ج " و " ع " : المتكفف .
265
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 265