نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 262
وحسنة أبي بصير بالكاهلي [1] . ويؤيد ما ذكر : إن المسكين من المسكنة وهي الذلة ، فقد أخذ فيه - مضافا إلى الحاجة المأخوذة فيه وفي الفقر - تحقق الذلة الزائدة على أصل الفقر ، وليس المراد مطلق الذلة ، بل الذلة من حيث الفقر ، فحاصله يرجع إلى فقير يذل [2] ، فهو أخص من مطلق الفقر ، خلافا للمحكي عن جماعة [3] فقالوا بالعكس ، و كون الفقير أسوأ حالا مستدلين على ذلك بما لا ينهض حجة . ثم إن المحكي عن جماعة والمصرح [4] به في الروضة : الاجماع على دخول أحدهما في الآخر إذا انفرد [5] ، وفي البيان - بعد ما حكى عن الشيخ [6] والراوندي [7] والفاضل [8] دخول أحدهما في إطلاق لفظ الآخر - قال : فإن أرادوا به حقيقة ففيه منع ، ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا - كما في الآية - يحتاج إلى فصل مميز بينهما . انتهى [9] . وحاصل ذيل كلامه : أنه [10] إذا وافقوا في ثبوت المميز مع اجتماعهما في الذكر ، فليس في صورة الانفراد ما يوجب إرادة القدر المشترك منهما [11] إذا أطلق ،
[1] الوسائل 6 : 144 الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . [2] في " م " : فقر مذل . [3] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 246 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 456 وابن حمزة في الوسيلة : 128 . [4] في " م " : كما صرح به ، وفي " ف " : المصرح به . [5] الروضة البهية 2 : 42 ووردت الكلمة في " م " هكذا : انفردا . [6] المبسوط 1 : 246 . [7] لم نقف عليه . [8] نهاية الإحكام 2 : 379 . [9] البيان : 193 . [10] في " م " : أنهم . [11] في " م " و " ع " : من كل منهما .
262
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 262