responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262


وحسنة أبي بصير بالكاهلي [1] .
ويؤيد ما ذكر : إن المسكين من المسكنة وهي الذلة ، فقد أخذ فيه - مضافا إلى الحاجة المأخوذة فيه وفي الفقر - تحقق الذلة الزائدة على أصل الفقر ، وليس المراد مطلق الذلة ، بل الذلة من حيث الفقر ، فحاصله يرجع إلى فقير يذل [2] ، فهو أخص من مطلق الفقر ، خلافا للمحكي عن جماعة [3] فقالوا بالعكس ، و كون الفقير أسوأ حالا مستدلين على ذلك بما لا ينهض حجة .
ثم إن المحكي عن جماعة والمصرح [4] به في الروضة : الاجماع على دخول أحدهما في الآخر إذا انفرد [5] ، وفي البيان - بعد ما حكى عن الشيخ [6] والراوندي [7] والفاضل [8] دخول أحدهما في إطلاق لفظ الآخر - قال : فإن أرادوا به حقيقة ففيه منع ، ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا - كما في الآية - يحتاج إلى فصل مميز بينهما . انتهى [9] .
وحاصل ذيل كلامه : أنه [10] إذا وافقوا في ثبوت المميز مع اجتماعهما في الذكر ، فليس في صورة الانفراد ما يوجب إرادة القدر المشترك منهما [11] إذا أطلق ،



[1] الوسائل 6 : 144 الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
[2] في " م " : فقر مذل .
[3] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 246 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 456 وابن حمزة في الوسيلة : 128 .
[4] في " م " : كما صرح به ، وفي " ف " : المصرح به .
[5] الروضة البهية 2 : 42 ووردت الكلمة في " م " هكذا : انفردا .
[6] المبسوط 1 : 246 .
[7] لم نقف عليه .
[8] نهاية الإحكام 2 : 379 .
[9] البيان : 193 .
[10] في " م " : أنهم .
[11] في " م " و " ع " : من كل منهما .

262

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست