responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 263


وقد استشكل في كفارات القواعد في إجزاء اطعام الفقراء عن المساكين إذا لم نقل بأن الفقير أسوأ حالا [1] ، وكذا في الوصية [2] ، واختار في الإيضاح [3] ومحكي جامع المقاصد [4] - في الوصية - : عدم الدخول ، ولم يرجح في وصية الدروس [5] شيئا ، إلا أن الظاهر [6] المستفاد من الأخبار هو ما ادعي عليه الاجماع ، إذ لا ريب في شمول لفظ الفقير للمسكين حيثما [7] أطلق ، وكذا الظاهر أن المسكين إذا أطلق فيراد به الذليل بذل الفقر [8] . نعم إذا اجتمع مع الفقر فيراد به الذليل بذل زائد على أصل الفقر ، وبه يصير أسوأ حالا [9] .



[1] قواعد الأحكام 2 : 148 .
[2] قواعد الأحكام 1 : 294 وفيه : ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين وبالعكس على اشكال .
[3] إيضاح الفوائد 2 : 497 .
[4] جامع المقاصد 10 : 78 .
[5] الدروس : 244 ( الطبعة القديمة ) .
[6] ليس في " ف " : الظاهر .
[7] في " ف " و " ج " و " ع " : فيما .
[8] في " ف " و " ج " : الفقير .
[9] ليس في " ج " و " ع " و " م " : حالا .

263

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست