responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 258


بيعها - بضميمة الموجود [1] ، بل قيل بجوازها منفردة أزيد من عام ، [2] فيعتبر - حينئذ - القصد عند المعاوضة على الأصل بأن يقصد التجارة به وبنمائه ، وهذا القصد في المتصل يتحقق تبعا ، وأما في المنفصل كالثمرة والنتاج ، [ فالاكتفاء بحصول نية الاكتساب عليه بالاكتساب ] [3] بالأصل غير واضح ، نعم لو قلنا بعدم اعتبار مقارنة نية الاكتساب بالتملك كما نبه [4] عليه جماعة [5] فلا إشكال .
وأما حصة العامل من الربح ، فإن قلنا : إن العامل لا يملك الحصة بل يستحق الأجرة ، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة على العامل ووجوبها على المالك ، لأن أجرة العامل - حينئذ - كالدين عليه لا يمنع [6] الزكاة .
وإن قلنا بتملكه بمعنى ترتب بعض أحكام الملك عليه كإنفاق مقدار حصته بمن [7] ينفق عليه إذا اشتراه من مال القراض ، لا الملك الحقيقي ، ولهذا لا يملك ربح الربح ، ولا يستحق من ربح ثلاثين في [8] عشرة ، ثم ربح عشرين في مجموع الأربعين إلا ثلث مجموع الربح ، وهو الخمسون لا عشرين منه ، فلا زكاة أيضا ، إذا لا زكاة إلا على مالك .
وهل يكون على المالك ؟
فيه إشكال ، ينشأ : من أن الجميع ملكه ، ومن أنه ممنوع من التصرف فيه ، لتأكد حق العامل فيها .
وإن قلنا بتملكه للحصة حقيقة ، وإن عدم تملك ربح الربح لموانع ، منها : إنه يلزم على



[1] في " م " : الموجودة .
[2] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 31 ، وراجع مجمع الفائدة 8 : 200 .
[3] في " م " : بدل ما بين المعقوفتين ما يلي : فالاكتفاء به بحصوله في نية الاكتساب به بنية الاكتساب .
[4] ليس في " م " : نبه .
[5] الحدائق 12 : 146 ، والجواهر 15 : 260 .
[6] في " ف " و " ج " و " ع " : لا ينفي .
[7] في " م " : ممن .
[8] ليس في " ج " و " ع " : في .

258

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست