نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 258
بيعها - بضميمة الموجود [1] ، بل قيل بجوازها منفردة أزيد من عام ، [2] فيعتبر - حينئذ - القصد عند المعاوضة على الأصل بأن يقصد التجارة به وبنمائه ، وهذا القصد في المتصل يتحقق تبعا ، وأما في المنفصل كالثمرة والنتاج ، [ فالاكتفاء بحصول نية الاكتساب عليه بالاكتساب ] [3] بالأصل غير واضح ، نعم لو قلنا بعدم اعتبار مقارنة نية الاكتساب بالتملك كما نبه [4] عليه جماعة [5] فلا إشكال . وأما حصة العامل من الربح ، فإن قلنا : إن العامل لا يملك الحصة بل يستحق الأجرة ، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة على العامل ووجوبها على المالك ، لأن أجرة العامل - حينئذ - كالدين عليه لا يمنع [6] الزكاة . وإن قلنا بتملكه بمعنى ترتب بعض أحكام الملك عليه كإنفاق مقدار حصته بمن [7] ينفق عليه إذا اشتراه من مال القراض ، لا الملك الحقيقي ، ولهذا لا يملك ربح الربح ، ولا يستحق من ربح ثلاثين في [8] عشرة ، ثم ربح عشرين في مجموع الأربعين إلا ثلث مجموع الربح ، وهو الخمسون لا عشرين منه ، فلا زكاة أيضا ، إذا لا زكاة إلا على مالك . وهل يكون على المالك ؟ فيه إشكال ، ينشأ : من أن الجميع ملكه ، ومن أنه ممنوع من التصرف فيه ، لتأكد حق العامل فيها . وإن قلنا بتملكه للحصة حقيقة ، وإن عدم تملك ربح الربح لموانع ، منها : إنه يلزم على
[1] في " م " : الموجودة . [2] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 31 ، وراجع مجمع الفائدة 8 : 200 . [3] في " م " : بدل ما بين المعقوفتين ما يلي : فالاكتفاء به بحصوله في نية الاكتساب به بنية الاكتساب . [4] ليس في " م " : نبه . [5] الحدائق 12 : 146 ، والجواهر 15 : 260 . [6] في " ف " و " ج " و " ع " : لا ينفي . [7] في " م " : ممن . [8] ليس في " ج " و " ع " : في .
258
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 258