responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259


المالك أن يستحق بالشرط الذي وقع منهما من استحقاقه حصة خاصة خلاف مقتضى ذلك ، وهو استحقاق الأزيد ، فإن قلنا بأن الملك موقوف على . . [1] أو القسمة [2] أو الفسخ ، فلا زكاة أيضا ، وإن قلنا بكون هذه الأمور كاشفة عن تملكه عند الظهور .
والظاهر أن زكاتها لا يجب على المالك أيضا ، لأنه غير مالك ، لأنه مع البقاء للعامل ومع التلف فيقدم [3] .
وإن قلنا بملكه حقيقة بالظهور ففي الزكاة [4] فيه أيضا إشكال ، من حيث عدم تمامية الملك لتزلزله باحتمال طرو الخسران الموجب لمقابلته به ، لكون الربح وقاية الرأس المال .
والظاهر [5] أن أصالة عدم طرو [6] الخسران لا يرفع التزلزل ، لأن معنى التزلزل هو كونه في مقابل الناقص على تقدير تحقق الخسران ، وهو المعبر عنه بالوقاية ، فهي وقاية بالفعل [7] قطعا ، وإن لم يكن تداركا فعليا قبل الخسران ، فهو أدون من مال الرهن ، إلا أن يحكم بالوجوب من حيث تسلطه على رفع هذا التزلزل بالفسخ ونحوه ، مع أن المانع من وجوب الزكاة هو التزلزل من حيث الحدوث لا من حيث البقاء ، ولهذا لا يمنعها جواز العقود المملكة للنصاب واشرافها على رجوع المالك ، وما نحن فيه من هذا القبيل بعد حكم الشارع بأن الخسارة ترد على الربح والتزامهما بذلك ، كما لا اشكال من جهة كونه مالا



[1] في " ف " و " ع " و " ج " بياض بمقدار كلمة ، ولعلها : " الانضاض " .
[2] في " م " : أو القيمة .
[3] في " م " : فينعدم أيضا .
[4] في " م " : وجوب الزكاة .
[5] في " ج " و " ع " : بدل " والظاهر " : " وأيضا " .
[6] في " ف " : ظهور .
[7] في " ع " : فهي في وقاية بالفعل ، وفي " م " : فهي وقاية الفعل .

259

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست