responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 253


فالمأمور بالاخراج منها هو حصة من المال المقابل لهما ، المعبر عنه بالقيمة التي لا بد أن تكون من النقدين ، اللذين هما المعيار شرعا وعرفا في معرفة مقدار مالية الأشياء .
وينبه [1] على ما ذكرنا : ما ذكر من قوله - في عدة روايات - : " في كل ألف خمسة وعشرين " [2] فإنه كما يدل على أن في الألف من عين المال خمسة وعشرين كما في النقدين ، فكذا يدل على أن في الألف الموجود في الأمتعة باعتبار تقومها به خمسة وعشرين من ذلك الألف الموجود فيها الملحوظ باعتبار التقويم ، ولا يمكن الجمع بين زكاة التجارة وزكاة النقدين في مدلول هذه الروايات إلا بما ذكرنا . ودعوى اختصاصها بمال النقدين خلاف الظاهر ، فإن وجوب اخراج ربع العشر في زكاة التجارة وإن كان مجمعا عليه [3] إلا أن الظاهر استناده إلى مثل هذه الروايات .
ويؤيد ما ذكرنا : اعتبار النصاب بالنقدين .
ويؤيد ما ذكرنا - أيضا - : أن الزكاة إنما تتعلق بما حال عليه الحول ، وقد عرفت أن الأقوى عدم اشتراط بقاء شخص المتاع طول الحول ، فالزكاة تتعلق بالقدر المشترك بين أشخاص الأمتعة الموجود في الحول ، وليس مشتركة إلا من حيث القيمة البالغة نصابا الموجودة في الجميع ، فالزكاة تتعلق بذلك المشترك الذي اشترط بقاؤه طول الحول وبلوغه نصابا .
واعلم أن ظاهر ما دل على اعتبار بقاء رأس المال طول الحول - كما عن المحقق [4] والعلامة [5] ومن تأخر عنهما - : هو كون الاعتبار في تقويم المتاع



[1] في " ف " و " ع " و " ج " : وفيه .
[2] انظر الوسائل 6 : 99 الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
[3] كذا في " م " ، وفي غيره زيادة : المسلمون .
[4] المعتبر 2 : 550 .
[5] المنتهى 1 : 508 .

253

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست