نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 252
مال التجارة - أعني ربع والعشر - وإما أن يراد : استحقاق دفع ربع عشر من قيمة العين ، شبيه استحقاق المجني عليه الدية من قيمة العبد ، والديان حقوقهم من تركة الميت ، فهذه وجوه ثلاثة في كيفية التعلق بالعين . وأما تعلقها بالذمة ، فهو بمعنى استحقاق الفقراء ما يوازي ربع عشر من مال [1] التجارة في ذمة المكلف ، وهذا الوجه بعيد عن ظاهر الأدلة - مثل قوله عليه السلام : " في كل ألف درهم خمسة وعشرين [2] - من عمومات زكاة الأموال . وما ورد في خصوص مال التجارة من قوله عليه السلام - في الأموال المعمول بها : " إذا حال عليها الحول فليزكها " [3] . فإن تزكية المال التي تعلق بها الوجوب - في الأموال - التسعة ، والاستحباب في غيرها هو اخراج الزكاة منه أو ضمانه بإخراج بدله . وكذا ظواهر ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة ، فإن قوله عليه السلام : " ليس في مال اليتيم زكاة حتى يعمل به ، أو يتجر " [4] يدل على أن الثابت مع التجارة [5] الظرفية المنفية بدونها . وأما الوجوه الثلاثة في التعلق بالعين : فالأول منها قد عرفت [6] ما يخدشه في الزكاة الواجبة ، وأنه لا يتعقل في المندوبة [7] . بقي الأخيران ، والأظهر أخيرهما ، لأن تعلق الزكاة بمال التجارة باعتبار كونه مالا ، لا باعتبار عنواناته [8] الشخصية - ككونه ثيابا أو سمنا أو زيتا - ،
[1] في " م " : عشر قيمة مال . [2] الوسائل 6 : 99 الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 وليس فيه : درهم . [3] الوسائل 6 : 46 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 . [4] الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب ما تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول . [5] ليس في " ف " : مع التجارة . [6] راجع الصفحة 203 . [7] في " ف " و " ج " و " ع " : لا يتعلق بالمندوبة . [8] في " ف " : عنوانه .
252
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 252