نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 249
التجارة ، فإن قلنا به جبر وإلا فلا . وربما يقال : إن وجوب الزكاة في مثل النتاج والنماء - مع أنه ليس مالا ملك [1] بعقد معاوضة - يدل على عدم اعتبار انتقال المال بعقد المعاوضة ، وفيه ما تقدم . نعم قد يستشكل في اشتراط حول مستقل للنماء باعتبار عدم عموم [2] فيما يدل [3] على اعتبار الحول بحيث يشمل النماء التابع للأصل سيما مع عموم قوله عليه السلام : " كل شئ جر عليك المال فزكه " [4] ، وما ورد من أنه : إذا ملك [5] مالا في أثناء الحول فعند تمامه يزكيهما جميعا [6] ، واستشهد بهما [7] في الدروس [8] على استتباع حول الزرع للأصل . وفيه : إن ما دل على اعتبار الحول إنما دل على اعتباره فيما يجب فيه الزكاة ، كما يظهر من روايتي ابن مسلم [9] ، فإن قلنا بوجوب الزكاة في النماء فلا محيص عن اعتبار الحول ، وإلا فلا بد من القول بعدم وجوب الزكاة فيه ، وقوله عليه السلام : " كل شئ جر عليك المال " وما بعده لا يدل على وجه الاشكال ، سيما بعد تفسيرهما بأدلة الحول - كما لا يخفى - . الثالث : وجود رأس المال طول الحول ، فلو نقص منها في أثنائه - ولو
[1] في " م " : يملك . [2] في " م " و " ج " و " ع " : عمومه . [3] في " م " : دل . [4] الوسائل 6 : 116 الباب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول . [5] في النسخ : ملكت . [6] الوسائل 6 : 116 الباب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 نقلا بالمعنى . [7] في " ف " و " ج " و " ع " : لهما ، وفي " م " : بها ، وما أثبتناه هو الصحيح . [8] الدروس 1 : 240 . [9] الوسائل 6 : 46 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 و 8 .
249
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 249