responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 249


التجارة ، فإن قلنا به جبر وإلا فلا .
وربما يقال : إن وجوب الزكاة في مثل النتاج والنماء - مع أنه ليس مالا ملك [1] بعقد معاوضة - يدل على عدم اعتبار انتقال المال بعقد المعاوضة ، وفيه ما تقدم .
نعم قد يستشكل في اشتراط حول مستقل للنماء باعتبار عدم عموم [2] فيما يدل [3] على اعتبار الحول بحيث يشمل النماء التابع للأصل سيما مع عموم قوله عليه السلام : " كل شئ جر عليك المال فزكه " [4] ، وما ورد من أنه : إذا ملك [5] مالا في أثناء الحول فعند تمامه يزكيهما جميعا [6] ، واستشهد بهما [7] في الدروس [8] على استتباع حول الزرع للأصل .
وفيه : إن ما دل على اعتبار الحول إنما دل على اعتباره فيما يجب فيه الزكاة ، كما يظهر من روايتي ابن مسلم [9] ، فإن قلنا بوجوب الزكاة في النماء فلا محيص عن اعتبار الحول ، وإلا فلا بد من القول بعدم وجوب الزكاة فيه ، وقوله عليه السلام : " كل شئ جر عليك المال " وما بعده لا يدل على وجه الاشكال ، سيما بعد تفسيرهما بأدلة الحول - كما لا يخفى - .
الثالث : وجود رأس المال طول الحول ، فلو نقص منها في أثنائه - ولو



[1] في " م " : يملك .
[2] في " م " و " ج " و " ع " : عمومه .
[3] في " م " : دل .
[4] الوسائل 6 : 116 الباب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول .
[5] في النسخ : ملكت .
[6] الوسائل 6 : 116 الباب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 نقلا بالمعنى .
[7] في " ف " و " ج " و " ع " : لهما ، وفي " م " : بها ، وما أثبتناه هو الصحيح .
[8] الدروس 1 : 240 .
[9] الوسائل 6 : 46 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 و 8 .

249

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست