responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246


فيه المحقق في المعتبر [1] وإن جعل الأشبه خلافه ، وجزم به بعض مشايخنا المعاصرين [2] إن لم ينعقد الاجماع على خلافه - من عدم اعتبار تملك المال بعقد [3] معاوضة ، بل يكفي مطلق تملكه ، نعم قيده شيخنا المعاصر [4] بما إذا كان المنتقل منه أخذه للتجارة .
ووجه ضعف هذا القول يظهر من ملاحظة الأخبار الدالة على اعتبار رأس المال ، كما اعترف به في المعتبر [5] ، مضافا إلى أنهم أجمعوا على اعتبار أن يطلب مال التجارة برأس المال وأزيد [6] ، ولا يتحقق هذا الشرط إلا مع وجود رأس مال ، إلا أن يقال باختصاص هذا الشرط بصورة وجود رأس المال ، ودعوى المعاصر [7] شمول رأس المال لما هو رأس المال عند المنتقل منه كما ترى .
وأما وجوب الزكاة في النماء والنتاج والثمرة لمال التجارة فهو أيضا من حيث كونها أموالا حصل تملكها بسبب عقد المعاوضة وإن لم ترد المعاوضة على نفسها ، فالاستشهاد من شيخنا المعاصر [8] بذلك على عدم اعتبار انتقال المال بالمعاوضة أضعف من دعواه .
وأما ما ذكره من اشتراط طلب مال التجارة برأس المال ، فالمراد به مجموع المال ، لا خصوص كل جزء حتى يقال [9] إن النماء ليس له رأس المال .



[1] المعتبر 2 : 548 .
[2] الجواهر 15 : 260 .
[3] في " ف " و " ج " و " ع " : بقصد .
[4] الجواهر 15 : 261 .
[5] المعتبر 2 : 548 .
[6] في " م " و " ع " : أو أزيد .
[7] الجواهر 15 : 264 .
[8] في " م " زيادة : أدام الله بقاءه .
[9] في " ف " و " م " : لا يقال .

246

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست