responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233


وما أوردنا عليه سابقا [1] من عدم الوجه في تخصيصها [2] بالذكر إلا التخفيف ، مدفوع بأن الوجه في التخصيص هو أنه ليس الثمر النخل غالبا مؤونة إلا هذا ، وأما العامل في البستان بالسقي ونحوه فالغالب أنه شريك مع المالك بحصة من الثمر ، كما هو مقتضى المساقاة .
وفي حسنة أخرى لمحمد بن مسلم بابن هاشم - في تفسير قوله تعالى :
{ وآتوا حقه يوم حصاده } [3] - : " إن هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ : الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ، ويعطى الجارس أجرا معلوما ويترك من النخل معافارة وأم جعرور ، ويترك الحارس يكون في النخل - العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه " - [4] ، فإن جعل ثلاثة أعذاق للحارس مضافا إلى أجره المعلوم وترك المعافارة وأم جعرور مناف لعدم اندار المؤونة وتخيير المالك إياه .
وكيف كان فمثل هذا إذا انضم إلى الشهرة العظيمة ، والاجماع الظاهر من الغنية [5] ، والرضوي [6] المحكي دلالته [7] على المطلب ، يكفي ظاهرا لتخصيص ما تقدم .
وقد يذكر بعض الأمور من باب التأييد ، وفي تأيد المطلب بها نظر .
ثم على القول باستثناء المؤن فهل يعتبر استثناؤها من ملاحظة النصاب ، بمعنى أنه لا يعتبر النصاب إلا بعد اخراجها ، أم يستثنى عند الاخراج ، بمعنى



[1] في الصفحة 231 .
[2] في " م " : تخصيصهما .
[3] الأنعام : 6 / 141 .
[4] الكافي 3 : 565 الحديث 2 ، والوسائل 6 : 134 الباب 13 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث الأول . و 6 : 131 الباب 8 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 4 وفيه : يكون في الحائط .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 505 .
[6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 197 .
[7] في " ف " و " ع " و " ج " : دلالة .

233

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست