نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 222
مسألة [ 25 ] المعروف بين الشيخ وأكثر من تأخر عنه أنه يجوز شراء ما يأخذه السلطان الجائر باسم الخراج والمقاسمة والزكاة ، ذكره الشيخ في النهاية [1] ، والحلي في السرائر [2] ، والمحقق [3] ومن تأخر عنه ، وأول من ادعى الاجماع على ذلك : الفاضل المقداد في التنقيح [4] ثم المحقق الثاني في جامع المقاصد [5] وحاشية الإرشاد [6] ورسالته المعمولة في حل الخراج ، المسماة بقاطعة اللجاج [7] ثم الشهيد الثاني ، حيث ادعى اطباق علمائنا [8] ثم جماعة ممن تأخر عنهم ، وفي الرياض : إن
[1] النهاية : 358 . [2] السرائر 2 : 204 . [3] الشرائع 2 : 13 . [4] التنقيح الرائع 2 : 19 . [5] جامع المقاصد 4 : 45 وفيه : إلا أن الاجماع من فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة عن أئمة الهدى دلت على جواز أخذ أهل الحق لها . [6] نقله في مفتاح الكرامة 4 : 246 والجواهر 22 : 180 . [7] رسائل المحقق الكركي ( المجموعة الأولى ) : 269 وفي الجواهر 22 : 180 هكذا : وفي قاطعة اللجاج الاجماع مكررا على ذلك . [8] المسالك 1 : 132 .
222
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 222