responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222


مسألة [ 25 ] المعروف بين الشيخ وأكثر من تأخر عنه أنه يجوز شراء ما يأخذه السلطان الجائر باسم الخراج والمقاسمة والزكاة ، ذكره الشيخ في النهاية [1] ، والحلي في السرائر [2] ، والمحقق [3] ومن تأخر عنه ، وأول من ادعى الاجماع على ذلك :
الفاضل المقداد في التنقيح [4] ثم المحقق الثاني في جامع المقاصد [5] وحاشية الإرشاد [6] ورسالته المعمولة في حل الخراج ، المسماة بقاطعة اللجاج [7] ثم الشهيد الثاني ، حيث ادعى اطباق علمائنا [8] ثم جماعة ممن تأخر عنهم ، وفي الرياض : إن



[1] النهاية : 358 .
[2] السرائر 2 : 204 .
[3] الشرائع 2 : 13 .
[4] التنقيح الرائع 2 : 19 .
[5] جامع المقاصد 4 : 45 وفيه : إلا أن الاجماع من فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة عن أئمة الهدى دلت على جواز أخذ أهل الحق لها .
[6] نقله في مفتاح الكرامة 4 : 246 والجواهر 22 : 180 .
[7] رسائل المحقق الكركي ( المجموعة الأولى ) : 269 وفي الجواهر 22 : 180 هكذا : وفي قاطعة اللجاج الاجماع مكررا على ذلك .
[8] المسالك 1 : 132 .

222

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست