responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 221


باسم الزكاة عنها [1] - كما سيجئ - فلم ينسب الخلاف في المعتبر [2] إلا إلى أبي حنيفة [3] ، ولعل الأخبار الكثيرة - الواردة بالاجزاء - واردة تقية عنه .
وأما ما يأخذه باسمه‌ [ ا ] [4] هل يحسب من الزكاة أم لا ؟ قولان : ظاهر الأخبار الكثيرة بل صريحها [5] الاحتساب وإن أوجب في بعضها الاخفاء عنه مهما أمكن ، ويؤيدها ما دل على جواز الشراء من العامل والمصدق إبل الصدقة وغيرها [6] .
وظاهر بعض الأخبار العدم ، معللا بأن هؤلاء قوم ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها [7] .
ويعضدها عموم ما دل على وجوب إعادة الزكاة على المخالف ، معللا بأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية [8] .
واجبار الشخص على اعطاء [9] الزكاة لا يوجب احتساب المدفوع عن حق الفقراء ، لأن المشاع لا يتميز بغير رضى الشركاء ، غاية الأمر أنه يجب على المكره أن يدفع إلى المكره ما يكفيه شره ، وأما احتسابه من حق الفقراء فلا ومن هنا يعلم أن الاكراه على تعيين قسمة أحد الشريكين لا ينفع في التعيين .



[1] الوسائل 6 : 174 الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .
[2] المعتبر 2 : 540 .
[3] المدونة الكبرى 1 : 328 .
[4] ورد قوله : " وأما ما يأخذه باسمه " في " ف " و " م " و " ع " قبل قوله : " فلم ينسب . . الخ " في الصفحة السابقة .
[5] في " م " : بل صريح بعضها .
[6] الوسائل 12 : 161 الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .
[7] الوسائل 6 : 174 الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .
[8] الوسائل 1 : 97 الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث الأول .
[9] في " م " : دفع .

221

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست