نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 220
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
استثناء هذه الحصة من المال لا من حيث أن أخذه مخالف - كما لا يخفى - . ثم إن ما يأخذه المخالف [1] باسم الخراج والمقاسمة فالظاهر [2] أنه لا اشكال في عدم اجزائه عن [3] الزكاة ، وفي الغنية [4] ، وعن التذكرة دعوى اتفاق الإمامية ( 5 ) ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة في أن على المتقلبين سوى قبالة الأرض ، العشر ونصف العشر ( 6 ) ، ويدل عليه فحوى عدم احتساب ما يأخذه
[1] وردت العبارة في " م " هكذا : ثم إن ما يأخذه المخالف هل يحسب من الزكاة أم لا ؟ قولان ، ظاهر الأخبار الكثيرة بل صريح بعضها الاحتساب ، [ وإن أوجب في بعضها الاخفاء عنه مهما أمكن ، ويؤيدها ما دل على جواز الشراء من العامل والمتصدق إبل الصدقة وغيرها ، والمقاسمة باسم الخراج ، الظاهر أنه لا اشكال في عدم اجزائه عن الزكاة وفي المعتبر وعن التذكرة ، ودعوى اتفاق الإمامية ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة في أن على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف ، ويدل عليه فحوى عدم احتساب ما يأخذه باسم الزكاة عنها - كما لا يخفى - ، وأما ما أخذه باسم ، ولم ينسب الخلاف في المعتبر إلا إلى أبي حنيفة ، ولعل الأخبار الكثيرة الواردة بالاجزاء ، واردة تقية عنه ] وظاهر بعض الأخبار العدم . . إلى آخر ما ورد في المتن . . ثم إنه شطب على ما جعلناه بين المعقوفتين وكتب في الهامش عبارتان هما : من قوله : " وإن أوجب في بعضها " . . إلى قوله : " وغيرها " ، والثانية من قوله : " باسم الخراج والمقاسمة " . . إلى قوله : " تقية عنه " . وفيهما بعض الاختلافات مثل : " دعوى " بدل " ودعوى " و " كما سيجئ " بدل " كما لا يخفى " ، و " أما ما يأخذه " بدل " وأما ما أخذه " . ثم كتب بعد ايراده العبارتين في الهامش ما يلي : " ولعدم ارتباط الحاشية بالمتن ارتباطا تاما كتبنا المتن والحاشية على نحو ما كتبه الشيخ المرحوم بخطه الشريف ومحونا ما كتب الكاتب من الحاشية في المتن ، والناظر يرى التهافت فيهما فله التأمل والتطبيق بمقتضى فهمه ( والسلام ) " . [2] في " م " : الظاهر . [3] في " ف " : من [4] في " م " : المعتبر ، راجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 522 ، والمعتبر 2 : 540 وليس فيهما عنوان " المخالف " . ( 6 ) الوسائل 6 : 129 الباب 7 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 و 2 .
220
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 220