responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219


على الحصة ، فإن نقصت عنه فلا يوضع باقيه على ما في الزرع ، لأنه كاشتراء الحصة من الشريك ، فإن الثمن معدود من مؤونة المبيع دون غيره .
ومن هنا ظهر ما في تصريح بعض المعاصرين بأن ظاهر النص والفتوى اخراج القسمين [1] ، يعني الحصة والخراج المأخوذ بدل الحصة .
ولعل إلى ما ذكرنا ينظر كلام العلامة - فيما حكي عنه في التذكرة - قال :
لو ضرب الإمام الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع ، لأنه كالدين [2] ، وقال بعض مشايخنا : إنه محجوج بظاهر النصوص والفتاوى [3] .
أقول : فقد عرفت ظهور الجميع في الحصة .
ثم إن ظاهر الأخبار [4] بل الفتاوى - : اختصاص استثناء الحصة أو مطلق الخراج ولو كان نقدا بكون الأرض خراجية ، أي يأخذ السلطان العادل منه الخراج عند بسط يده ، وعند قصور يده يأخذه الجائر ، سواء كانت الأرض للمسلمين كالمفتوحة عنوة أو أرض صالح عليها أهلها ، أو من الأنفال المختصة بالإمام ، لعموم الأخبار كما تقدم بعضها .
وأما المأخوذ من غيرها ولو كان باسم الخراج والمقاسمة ، فلا دليل على إخراجه إلى علي القول باستثناء المؤن .
وكذا الظاهر اختصاصها بالسلطان المخالف ، فما يأخذه سلاطين الشيعة ملحقة بالمؤن أيضا .
نعم لو قلنا بجواز أداء الخراج والمقاسمة إليه ، بل وجوبه في الجملة كالسلطان المخالف ، فالظاهر الحاقه به في استثناء حصته ، لأن ظاهر الأخبار [5]



[1] الجواهر 15 : 225 .
[2] التذكرة 1 : 220 .
[3] الجواهر 15 : 226 .
[4] الوسائل 6 : 129 الباب 7 من أبواب زكاة الغلات .
[5] الوسائل 6 : 129 الباب 7 من أبواب زكاة الغلات .

219

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست