نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 219
على الحصة ، فإن نقصت عنه فلا يوضع باقيه على ما في الزرع ، لأنه كاشتراء الحصة من الشريك ، فإن الثمن معدود من مؤونة المبيع دون غيره . ومن هنا ظهر ما في تصريح بعض المعاصرين بأن ظاهر النص والفتوى اخراج القسمين [1] ، يعني الحصة والخراج المأخوذ بدل الحصة . ولعل إلى ما ذكرنا ينظر كلام العلامة - فيما حكي عنه في التذكرة - قال : لو ضرب الإمام الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع ، لأنه كالدين [2] ، وقال بعض مشايخنا : إنه محجوج بظاهر النصوص والفتاوى [3] . أقول : فقد عرفت ظهور الجميع في الحصة . ثم إن ظاهر الأخبار [4] بل الفتاوى - : اختصاص استثناء الحصة أو مطلق الخراج ولو كان نقدا بكون الأرض خراجية ، أي يأخذ السلطان العادل منه الخراج عند بسط يده ، وعند قصور يده يأخذه الجائر ، سواء كانت الأرض للمسلمين كالمفتوحة عنوة أو أرض صالح عليها أهلها ، أو من الأنفال المختصة بالإمام ، لعموم الأخبار كما تقدم بعضها . وأما المأخوذ من غيرها ولو كان باسم الخراج والمقاسمة ، فلا دليل على إخراجه إلى علي القول باستثناء المؤن . وكذا الظاهر اختصاصها بالسلطان المخالف ، فما يأخذه سلاطين الشيعة ملحقة بالمؤن أيضا . نعم لو قلنا بجواز أداء الخراج والمقاسمة إليه ، بل وجوبه في الجملة كالسلطان المخالف ، فالظاهر الحاقه به في استثناء حصته ، لأن ظاهر الأخبار [5]