نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 208
بتقسيم [1] المال مرات [2] متعددة حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى [3] ، إذ لو كان الفريضة الفرد المنتشر كان مقتضى القاعدة عدم تسلط الساعي على دعوى القسمة ، فكيف أمره الأمير عليه السلام بالتقسيم مع كون معظم كلامه عليه السلام في بيان رعاية جانب المالك والتسهيل عليه والارفاق به ، كما يظهر لمن لاحظ ذلك . وإذا عرفت أن القائل بالواحد الكلي أيضا [4] لا ينكر ثبوت الحق في كل جزء إلا أن الشارع أوجب ما هو ضابط لذلك الجزء ، ظهر أنه لو تلف بعض النصاب بغير تفريط قبل التمكن من الأداء سقط من الفريضة بحسابه - عند هذا القائل - أيضا ، لأنه إنما يقول بوجوب دفع تمام الفريضة لحق المجموع ، فلا بد من تقسيطها على المجموع . ولو تلف البعض بالتفريط لم يسقط من الفريضة شئ بل يكون الفريضة في الباقي ، لبقاء القدرة على أداء الواجب ما بقي مصداق واحد [5] للفرد المنتشر ، ولا ينتقل إلى قيمة التالف ، ولا إلى البدل [6] الخارجي ، نعم للمالك إعطاء القيمة أو البدل من البعض التالف [7] ، بل من البعض الباقي أيضا ، لكن ثمرة كون الفريضة في الباقي تظهر فيما لو باع الباقي ، فإن للساعي [8] تتبع العين . والظاهر ثبوت تلك [9] على المختار من الإشاعة ، لأن تفريطه لا يوجب
[1] في " ج " : وبتقسيم . [2] في " م " : مراتب . [3] الوسائل 6 : 88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث الأول ، وقد تقدمت الإشارة إليها الصفحة 199 . [4] ليس في " ف " : أيضا . [5] في " م " : " مضافا " بدل " مصداق واحد " . [6] في " ف " : بدل . [7] في " م " : من البعض وأخذ التالف . [8] في " ج " : الساعي . [9] في " م " : ذلك .
208
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 208