responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 204


ومنها : أنه لو كان الشركة حقيقة [1] لكان نماء الفريضة تابعة لها ، وكان المالك ضامنا لمنفعتها ، استوفاها أولا ، مع أن الظاهر من النص والفتوى عدمه .
أما النص فلصحيحة عبد الرحمان المتقدمة - الواردة فيمن لم يزك إبله أو غنمه عامين ثم باعها [2] - ، فإن اقتصار الإمام عليه السلام ، بل السائل على وجوب الزكاة ظاهر في عدم استحقاق الفقراء للنماء - كالولد والصوف وأجرة الإبل - وإن لم يستوف منافعها ، إذ لا يتوقف الضمان على الاستيفاء ، مع أن الإبل والغنم في عامين [3] لا يخلوان عن نتاج كثير .
ودعوى أن المقام مقام بيان ضمان الزكاة لا ضمان توابعها ، بل هي مستفاد من قاعدة ضمان المال ، مدفوعة بأن قاعدة ضمان توابع المال ليس مدركها إلا مجموع الأخبار الواردة في الجزئيات الخاصة مثل هذا المورد ونحوه ، وليس لها في النصوص باب مستقل يعرفه السائل من ذلك الباب .
ومن هنا يمكن دعوى ظهور كلام جماعة في عدم ضمان النماء ، حيث صرحوا بأنه لو مضى على النصاب أحوال لم يلزمه إلا زكاة حول واحد ، فإن [4] الاقتصار على أصل الزكاة ، وعدم التعرض لحكم الفرع ظاهر في أنه ليس عليه إلا الأصل ، لأن بناءهم على ذكر ضمان توابع المال عند ذكر ضمانه . خصوصا مثل هذا المال المشتبه المالية .
ومن هنا قال في الإيضاح - وأورد على الشركة عدم ملك الفقير - : لو نتجت أربعون [5] قبل أداء الزكاة وبعد الحول [6] ، وظاهر كلام المورد أنه [7]



[1] راجع الهامش رقم 6 من الصفحة السابقة .
[2] الوسائل 6 : 86 الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . وقد تقدم في الصفحة 202 بوصف " الحسنة " .
[3] في " ج " : العامين .
[4] في " ج " و " ع " : فإن ظاهرهم ، وفي " م " : فإن ظاهر .
[5] في " ج " و " م " : الأربعون .
[6] إيضاح الفوائد 1 : 208 .
[7] في " ف " : أنها .

204

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست