responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 203


إذا كان مال الغير فإن صح للمالك بيعها لم يؤخذ من المشتري ، وإلا لم ينفع أداء الزكاة بعد البيع ، بل يكون نظير بيع المال الغير ثم اشتراؤه منه .
ودعوى أنه تأديه يقوم مقام إجازة المالك ، مع أنه لا يتم إلا إذا كانت التأدية إلى الإمام أو نائبه - الوليين - لا إلى الفقير الذي ليس له ولاية على المال إلا بعد قبضها . مدفوعة بأن مقتضى مفهوم الإجازة رجوع حصته من الثمن إلى المجيز ، والمفروض عدمه .
ودعوى أن المدفوع [1] من المالك عوض الثمن ، كما ترى .
وكيف كان ، فلا محيص - على القول بالشركة - عن القول ببطلان البيع في الفريضة ، وعدم نفع تأدية الزكاة إلا أن يجيز الإمام أو وكيله فيأخذ [2] حصته من الثمن ، كما هو مقتضى بيع الفضولي - كما التزم به بعض المعاصرين القائلين بالشركة - [3] وقد عرفت ظهور النص في خلافه [4] من جهة حصر الأمر فيه بين أخذ الزكاة من المشتري ، وبين تأدية البائع الزكاة ، وظاهره أيضا تخيير البائع [5] .
ومنها : أن الشركة لو كانت حقيقة [6] لم يتصور ذلك في الزكوات المستحبة - كزكاة ما عدا الغلات الأربع من المكيلات ، وزكاة غلات اليتيم ، وزكاة الدين - ولا ريب في اتحاد سياق تعلقها بالعين مع سياق تعلق الزكاة الواجبة ، بل قد [7] اشتمل بعض الروايات على بيان ثبوت الزكاة في الواجب والمستحب معا ، ولذا تقدم حمل مثل ذلك على مطلق الرجحان ، لا خصوص الوجوب أو الاستحباب .



[1] في " ف " و " ج " و " ع " : الوقوع .
[2] في " ف " و " ج " و " ع " : فيؤخذ .
[3] الجواهر 15 : 142 .
[4] تقدم في الصفحة 202 .
[5] في " م " : البائع أيضا .
[6] كذا في النسخ ، والظاهر : حقيقية انظر الصفحة 205 .
[7] ليس في " ف " و " ج " و " ع " : قد .

203

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست