نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 202
عبد الرحمان البصري بابن هاشم : " في رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكيها ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها ، ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع " [1] . فإن ظاهرها أن ما يؤديه البائع من غير المبيع هي الزكاة لا بدلها ، وهذه وإن استدل بها على الشركة من جهة تتبع الساعي العين [ إلا أن تتبع الساعي ] [2] لا يستلزم الشركة كما سيجئ ، بل هي دالة - لما ذكرنا ولما سيجئ - على عدم الشركة . ويدل على كون المخرج من غير العين نفس الزكاة لا بدلها بعد ضمان قيمتها [3] : ما دل على جواز أدلة المقرض زكاة القرض [4] . وما دل على تعجيل الزكاة [5] ، وما دل على احتساب الدين من الزكاة [6] ، وما دل على اشتراط إخراج الزكاة على المشتري وعلى متقبل الأرض [7] وغير ذلك [8] . ومنها : أنه لو كانت الشركة حقيقة لم يفد أداء البائع زكاة المبيع في صحة بيع النصاب ، مع أنه ثابت بالصحيحة المتقدمة [9] ضرورة أن الفريضة في النصاب
[1] الوسائل 6 : 86 الباب 12 من أبواب الزكاة الأنعام ، الحديث الأول . [2] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " و " ج " و " ع " . [3] في " م " : عينها . [4] الوسائل 6 : 67 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه . [5] الوسائل 6 : 208 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة . [6] الوسائل 6 : 205 الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة . [7] الوسائل 6 : 70 الباب 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة و 6 : 118 الباب 18 من أبواب زكاة الذهب والفضة و 129 الباب 7 من أبواب زكاة الغلات . [8] في " ف " و " م " : وما دل على تعجيل الزكاة وغير ذلك . [9] الظاهر المراد منها الحسنة المتقدمة في هامش 1 أعلاه ، ويؤيد ذلك تعبير المؤلف عنها بالصحيحة في الصفحة 204 .
202
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 202