responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 20

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


بعيد ، وتطبيق مسألتي الربح والخسران على قاعدة الفضولي دونه خرط القتاد .
واختصاص الروايتين بصورة وقوع الشراء للطفل لا يقدح ، مع عدم القول بالفصل واتحاد طريق المسألتين بعد فرض صحة العقد في نفسه ، سواء قصد المالك أو قصد نفسه .
ومما يؤيد عدم ابتنائه على مسألة الفضولي حكم الحلي في محكي السرائر [1] وفخر الاسلام في حاشية الإرشاد [2] : بكون [3] الربح هنا لليتيم مع حكمهما ببطلان معاملة الفضولي [4] تبعا للشيخ في المبسوط [5] ، وابن زهرة [6] ، وظاهر الحلبي [7] ، بل والقول الآخر للشيخ في الخلاف في كتاب النكاح [8] حيث إن ظاهره هناك بطلان الشراء الفضولي ، وإن صحح البيع الفضولي .
وعلى القول بالتوقف على الإجازة ، فهل يجب على الولي الإجازة مع ظهور الربح ؟ وجهان : من أنه عرفا تفويت للمنفعة فهو في قوة فسخ العقد الخياري الذي فيه المصلحة ، بل هذا أولى مما حكي عن المصنف قدس سره في نكاح التذكرة [9] من وجوب بيع متاع الطفل إذا طلب بزيادة وشراء الرخيص له ، وهو الموافق لبعض نسخ القواعد على ما عن جامع المقاصد في باب الحجر [10] .



[1] السرائر 1 : 441 ، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 7 - 6 : ( كتاب الزكاة ) .
[2] مخطوط .
[3] في النسخ : كون .
[4] راجع السرائر 2 : 275 وإيضاح الفوائد 1 : 417 .
[5] المبسوط 2 : 158 في بيع الغرر .
[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 523 .
[7] الكافي في الفقه 352 .
[8] الخلاف : كتاب النكاح : المسألة 11 .
[9] التذكرة 609 : القسم الثاني مما يجب على الولي .
[10] جامع المقاصد 5 : 189 ( كتاب الحجر ) .

20

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست