نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 20
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
بعيد ، وتطبيق مسألتي الربح والخسران على قاعدة الفضولي دونه خرط القتاد . واختصاص الروايتين بصورة وقوع الشراء للطفل لا يقدح ، مع عدم القول بالفصل واتحاد طريق المسألتين بعد فرض صحة العقد في نفسه ، سواء قصد المالك أو قصد نفسه . ومما يؤيد عدم ابتنائه على مسألة الفضولي حكم الحلي في محكي السرائر [1] وفخر الاسلام في حاشية الإرشاد [2] : بكون [3] الربح هنا لليتيم مع حكمهما ببطلان معاملة الفضولي [4] تبعا للشيخ في المبسوط [5] ، وابن زهرة [6] ، وظاهر الحلبي [7] ، بل والقول الآخر للشيخ في الخلاف في كتاب النكاح [8] حيث إن ظاهره هناك بطلان الشراء الفضولي ، وإن صحح البيع الفضولي . وعلى القول بالتوقف على الإجازة ، فهل يجب على الولي الإجازة مع ظهور الربح ؟ وجهان : من أنه عرفا تفويت للمنفعة فهو في قوة فسخ العقد الخياري الذي فيه المصلحة ، بل هذا أولى مما حكي عن المصنف قدس سره في نكاح التذكرة [9] من وجوب بيع متاع الطفل إذا طلب بزيادة وشراء الرخيص له ، وهو الموافق لبعض نسخ القواعد على ما عن جامع المقاصد في باب الحجر [10] .
[1] السرائر 1 : 441 ، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 7 - 6 : ( كتاب الزكاة ) . [2] مخطوط . [3] في النسخ : كون . [4] راجع السرائر 2 : 275 وإيضاح الفوائد 1 : 417 . [5] المبسوط 2 : 158 في بيع الغرر . [6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 523 . [7] الكافي في الفقه 352 . [8] الخلاف : كتاب النكاح : المسألة 11 . [9] التذكرة 609 : القسم الثاني مما يجب على الولي . [10] جامع المقاصد 5 : 189 ( كتاب الحجر ) .
20
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 20