نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 199
ويدل على المطلب أيضا : موثقة [1] أبي المعزى ، عن الصادق عليه السلام : " إن الله شرك بين الفقراء والأغنياء في أموالهم ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم " [2] دل على الشركة ولازمها هو [3] عدم جواز التصرف فيها على غير وجه الدفع إلى المستحقين . وفي حسنة بريد العجلي بابن هاشم - في آداب المتصدق [4] - : " إنه لا تدخل المال إلا بإذن صاحبه فإن أكثره له " [5] ، ونحوها ما عن نهج البلاغة فيما كتب عليه السلام لمصدقه [6] . ويدل عليه أيضا الأمر فيها بتقسيم المال مرات متعددة حتى [7] يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى [8] . ويدل عليه أيضا [9] رواية ابن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن الباقر عليه السلام : " عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها . قال : اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، فإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك ، فإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من
[1] في " ف " و " م " : رواية موثقة . [2] الوسائل 6 : 150 الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . وفيه : " إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال . . الحديث " . [3] في " ف " و " ج " و " ع " : وهو . [4] في " ج " و " ع " : باب التصدق . [5] الوسائل 6 : 88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . وعبارته هكذا : " فإن أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له " . [6] نهج البلاغة : الخطبة ( 381 ) ، وانظر الوسائل 6 : 91 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 7 . [7] في " ج " و " ع " : ثم . [8] الوسائل 6 : 88 الباب 14 من أبواب الزكاة الأنعام ، الحديث الأول . [9] ليس في " ف " و " م " : أيضا .
199
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 199