responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199


ويدل على المطلب أيضا : موثقة [1] أبي المعزى ، عن الصادق عليه السلام : " إن الله شرك بين الفقراء والأغنياء في أموالهم ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم " [2] دل على الشركة ولازمها هو [3] عدم جواز التصرف فيها على غير وجه الدفع إلى المستحقين .
وفي حسنة بريد العجلي بابن هاشم - في آداب المتصدق [4] - : " إنه لا تدخل المال إلا بإذن صاحبه فإن أكثره له " [5] ، ونحوها ما عن نهج البلاغة فيما كتب عليه السلام لمصدقه [6] .
ويدل عليه أيضا الأمر فيها بتقسيم المال مرات متعددة حتى [7] يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى [8] .
ويدل عليه أيضا [9] رواية ابن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن الباقر عليه السلام :
" عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها . قال : اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، فإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك ، فإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من



[1] في " ف " و " م " : رواية موثقة .
[2] الوسائل 6 : 150 الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . وفيه : " إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال . . الحديث " .
[3] في " ف " و " ج " و " ع " : وهو .
[4] في " ج " و " ع " : باب التصدق .
[5] الوسائل 6 : 88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . وعبارته هكذا : " فإن أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له " .
[6] نهج البلاغة : الخطبة ( 381 ) ، وانظر الوسائل 6 : 91 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 7 .
[7] في " ج " و " ع " : ثم .
[8] الوسائل 6 : 88 الباب 14 من أبواب الزكاة الأنعام ، الحديث الأول .
[9] ليس في " ف " و " م " : أيضا .

199

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست