responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198


مسألة [ 21 ] الظاهر أنه لا خلاف بين الإمامية في تعلق الزكاة بالعين ، وصرح في الإيضاح بإجماع الإمامية على ذلك [1] ، وحكي دعوى الوفاق عن غير واحد [2] .
نعم حكى في البيان عن ابن حمزة أنه حكى عن بعض الأصحاب تعلقها بالذمة [3] ، لكن المستفاد من الشهيد قدس سره في البيان - في ذكر تفريعات المسألة - أن هذا القائل لا ينكر أن لها تعلقا بالعين في الذمة ، حيث قال - فيما لو باع المالك النصاب - : إن [4] على القول بالذمة يصح البيع قطعا . فإن أدى المالك لزم ، وإلا فللساعي تتبع العين فيتجدد [5] البطلان ويتخير المشتري [6] . ولعله لهذا لم ينقل هذا الخلاف غير الشهيد - ممن عادته نقل الخلاف -



[1] إيضاح الفوائد 1 : 207 .
[2] المنتهى 1 : 505 ، ومجمع الفائدة 4 : 124 ، وراجع الجواهر 15 : 138 .
[3] البيان : 186 هذا ولم نعثر عليه في الوسيلة ، وفي مفتاح الكرامة بعد نقل المحكي عن البيان هكذا : " ولعله في الواسطة إذ ليس لذلك في الوسيلة أثر " . انظر مفتاح الكرامة 3 : 109 ( كتاب الزكاة ) .
[4] في " ج " و " ع " : بأن .
[5] في " م " : فيتجه .
[6] البيان : 187 .

198

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست