responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 191


وتوهم أن الشاة الواجبة قد قيد بكونها ثنيا ، والفرض إجماله ، فيجب الرجوع إلى قاعدة الاشتغال . مدفوع [1] بأن الروايتين في أنفسهما لم تكونا حجة . والثابت من مجموع [2] الروايتين وعمل الأصحاب هو عدم جواز ما دون السنة ، فيقيد به المطلق ، ويعمل بإطلاقه في غيره . والوارد في كلام الأصحاب وإن كان لفظ الثني - كما في الروايتين - إلا أن مرادهم منه المعنى الثاني ، فإن السيد ابن زهرة قد ادعى الاجماع على عدم كفاية ما دون الثني [3] ، ثم فسره في الحج بالمعنى الثاني . فظاهره كونه إجماعيا [4] . وهكذا المتأخرون لم يريدوا منه إلا المعنى الثاني ، هذا كله مضافا إلى ما سيجئ [5] في صحيحة حماد .
وأما في الجذع فنقول : إن المشهور بين اللغويين وإن كان تفسيره [6] بما دخل في الثانية كما قيل [7] ، إلا [8] أن المشهور بين المتأخرين - على ما حكي عن [9] غير واحد [10] يعلم قول غيره بين الأصحاب [12] . فيكون الكلام فيه كما في الثني من



[1] في " ف " و " ج " : مدفوعة .
[2] في " ف " و " ج " و " ع " : عموم .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 ، وفيه " والمأخوذ م الضأن الجذع ومن المعز الثني ، ولا يلزم فوق الثني بدليل الاجماع المشار إليه " .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 520 ، وفيه : والمعز الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية .
[5] ستجئ في الصفحة التالية .
[6] في " ف " : يفسره .
[7] حكاه في الجواهر 15 : 132 عن أكثر أهل اللغة .
[8] ليس في " ج " و " ع " : إلا .
[9] ليس في " ج " و " ع " : عن .
[10] الدروس 1 : 235 والتنقيح الرائع 1 : 305 وحاشية الشرائع ( مخطوط ) : 45 والجواهر 15 : 131 . ( 11 ) في " ج " : لم .
[12] راجع مفتاح الكرامة 3 : 72 ( كتاب الزكاة ) والجواهر 15 : 131 .

191

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست