responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192


وجوب الرجوع إلى المطلقات ، لأن عمل الأصحاب لم يجبر الروايتين إلا في عدم إجزاء ما دون سبعة أشهر فيعمل بالاطلاق في غيره .
وفي الغنية فسر الجذع بما دون السنة في باب الحج ، بعد أن ادعى الاجماع على وجوب الجذع في الزكاة [1] .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال بالاخبار < / فهرس الموضوعات > هذا كله مضافا - في الحكمين - إلى الصحيحة المتقدمة لحماد بن عثمان - المروية في باب الهدي من التهذيب ، في تعليل إجزاء الجذع من الضأن وعدم إجزاء الجذع من المعز - " بأن الجذع من الضأن يلقح ومن المعز لا يلقح " [2] ، ومن المعلوم أن الضأن يلقح لدون السنة ، فعلم من ذلك أن الجذع من الضأن ما له [3] دون السنة ، بل له سبعة أشهر - كما عن ابن الأعرابي التصريح به [4] - وظاهر التعليل أن علة إجزاء الجذع من الضأن قابلية اللقاح وعلة عدم إجزاء الجذع من المعز عدم قابليته لذلك ، فيدل على أن المعز القابل للقاح يجوز في الهدي ، فإذا انضم إلى ذلك ما في صحيحة ابن سنان - المروية في باب الهدي من التهذيب - من أنه : " يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز إلا الثني " [5] علم من ذلك أن الثني ما دخل في الثانية . فقد ثبت تفسير الجذع والثني من هاتين الصحيحتين .
< فهرس الموضوعات > الجمع بين الاخبار وقول اللغويين < / فهرس الموضوعات > ثم إنه يمكن الجمع بينهما وبين ما عن أكثر أهل اللغة - بناء على ثبوته عنهم - من أن الجذع ما دخل في السنة الثانية ، بأن الجذع في هذه الأخبار ما



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 و 520 .
[2] التهذيب 5 : 206 ، الحديث 29 . والوسائل 10 : 103 الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 4 .
[3] ليس في " ف " و " ج " و " ع " : ماله .
[4] نقله عنه الشيخ قدس سره في المبسوط 1 : 199 ، والعلامة قدس سره في التذكرة 1 : 213 وغيرهما .
[5] تهذيب الأحكام 5 : 206 ، الحديث 28 ، والوسائل 10 : 103 الباب 10 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .

192

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست