responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


المشهور [1] ، بل عن بعض أنه لا يعرف قول غيره [2] ، يعني [3] بين الفقهاء ، وإلا فقد مر أن المحكي في المجمع عن حياة الحيوان : إن الصحيح عند أصحابنا والمشهور بين أهل اللغة : أن الجذع ما كان له سنة تامة [4] . ولذا ذهب بعض متأخري المتأخرين [5] إلى وجوب ماله سنة في المعز والضأن كليهما .
والحاصل : أنه بعد ما ثبت بالنبوي المروي في المعتبر [6] والمنتهى [7] ، والعلوي المحكي عن عوالي اللآلي [8] : وجوب الجذع والثني [9] فنقول : وإن اختلف أهل اللغة في تفسيرها إلا أنه لا يضرنا الاختلاف ، أما في الثني فلتردده في كلام أهل اللغة بين ما دخل في الثالثة وما دخل في الثانية [10] ، والأشهر - ظاهرا - هو الأول . إلا أنه لا محيص عن حمل ما يجب في الزكاة على الثاني ، لاتفاق العلماء ظاهرا على ذلك ، وإطلاق قوله عليه السلام : " في كل أربعين شاة شاة " [11] خرج ما دون السنة بالاتفاق وبقي الباقي .



[1] بل المشهور أن الجذع من الضأن هو ما كمل له سبعة أشهر ، كما في مفتاح الكرامة 3 : 72 ( كتاب الزكاة ) ، والجواهر 15 : 131 ، ولعل التسعة تصحيف للسبعة ، فإنه سيأتي من المصنف قدس سره التصريح بذلك في الصفحة التالية .
[2] في الجواهر 15 : 131 عن بعض محشي الروضة أنه لا يعرف قولا غيره .
[3] في " ف " : يعين .
[4] مجمع البحرين 4 : 310 وانظر حياة الحيوان 1 : 232 - مادة ( جذع ) .
[5] لم نقف عليه .
[6] المعتبر 2 : 516 .
[7] المنتهى 1 : 482 .
[8] في " م " زيادة : المنجبر بما عرفت .
[9] عوالي اللآلي 2 : 230 باب الزكاة ، الحديث 10 و 11 .
[10] راجع النهاية 1 : 226 ، ومجمع البحرين 1 : 77 - مادة ( ثنا ) - .
[11] الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .

190

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست