نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 189
أو كمل له ستة أشهر ، أو سبعة ، أو ثمانية ، أو تسعة ، أو عشرة ، فهو أيضا لا يقدح بعد ما ثبت من الخارج [1] كون الضأن إذا بلغ سبعة أشهر أو ثمانية ، بمنزلة المعز البالغ سنة في اللقاح والضراب . مع أنه يمكن أن يستدل على عدم كفاية ما دون سبعة أشهر أو ثمانية بوجوب الاقتصار - في كفاية الأقل من سنة - على المتيقن . هذا في زكاة الغنم . < فهرس الموضوعات > مختار المؤلف في زكاة الإبل < / فهرس الموضوعات > وأما في زكاة الإبل ، فالشاة وإن كانت [2] إلا أن قرينة تقويمها في شاة الجبران بعشرة دراهم يدل على إرادة المتعارفة [ منها ] [3] لا إرادة [4] المسمى ولو كانت سخلة ، بل العدول عن خمس شياة إلى [5] بنت مخاض يؤيد ذلك ، فإن خمسة سخال لا يبلغ قيمة شاة ، فضلا عن أن يكون قريبا من بنت مخاض . وبعد القطع [6] بواسطة القرائن على عدم كفاية المسمى ، فإن حصل الظن بأنه الفرد المتعارف الذي وجب في نصاب الغنم وفي فريضته فهو ، وإلا [7] فعند الاجمال لا بد من الرجوع إلى ما يحصل فيه [8] اليقين بالبراءة ، وهو ما اشتهر [9] بين الأصحاب وادعي عليه الاجماع كما عرفت [10] . < فهرس الموضوعات > تفسير " الجذع " على القول المشهور < / فهرس الموضوعات > واعلم : أن تفسير الجذع من الضأن بماله تسعة أشهر منسوب إلى
[1] في " م " : من حكمها الخارج . [2] كذا في النسخ . [3] في جميع النسخ : منه . [4] في " ف " : لإرادة . [5] في " ج " و " ع " : إلا . [6] في " م " : وقد انقطع . [7] في " م " : وإلا فقضية الأصل لا بد . . [8] في " م " : معه . [9] في " م " : وهو الأشهر . [10] ليس في " م " و " ج " و " ع " : كما عرفت وراجع صدر المسألة في الصفحة 185 .
189
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 189