نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 187
بمعنى أنه يجب من كل أربعين واحد . لا أقول : إنه يجب أن تكون الشاة الواجبة في كل أربعين مساوية لأقل أفراد تلك الأربعين ، إذ معلوم أنه قد يدفع شاة من غيرها ، ولو كان أدون من الكل من حيث السن . بل أقول : إن المفهوم من الروايات هو أن الزكاة المجعولة في الأربعين لا بد أن يكون واحدا منها ، وجواز دفع البدل إنما ثبت من الخارج تسهيلا ، ولا بد أن لا يكون البدل دونه ، وإلا لكان للمالك حين جاءه مصدق أمير المؤمنين عليه السلام [1] وقاسمه الأنعام أن يقول له : إني أدفع إليك سخالا من غيرها ، ومعلوم أن شياه النصاب لا يكون فيها ما يكون له أقل من سنة ، بناء على مقالة جماعة من المتأخرين [2] : من أن النصاب لا يستقر فيه الفريضة إلا باكمال الثاني عشر فما له أقل من سنة لا يدخل في النصاب ، بل ولا في العفو [3] الذي من حكمه أن ينجبر به النصاب ، فإن العفو ما كان من النصاب في الحول . وحينئذ فنقول : إن مقتضى ما ذكر وجوب أن لا يكون للشاة المأخوذ في الفريضة أقل من سنة ، لأنه إن كان من بينها [4] فله السنة ، وإلا فلا بد أن يكون له سنة مراعاة لحق البدلية . وما ذكرنا - وإن كان الظاهر منه وجوب ما له سنة في الضأن والمعز - إلا أنه قد استفيد من الخارج ، بل من بعض الأخبار الواردة في الهدي : أن الجذع من الضأن بمنزلة الثني في المعز ، أعني ماله سنة كاملة ، ففي صحيحة ابن سنان :
[1] الوسائل 6 : 88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . [2] كما في الروضة البهية 2 : 23 وجامع المقاصد 3 : 10 والدروس 1 : 232 وراجع الجواهر 15 : 98 ومفتاح الكرامة 3 : 32 ( كتاب الزكاة ) . [3] في " ف " و " ع " و " ج " : بل في العفو . [4] في " م " : من غنمها .
187
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 187