نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 179
والشهيدين [1] بل عن صريح الشيخ [2] وابن زهرة [3] - كظاهر السيد [4] والحلي [5] - : دعوى الاجماع عليه ، وبذلك ينجبر ضعف سند رواية قرب الإسناد ، بل ودلالته أيضا ، كدلالة الصحيحة . ويؤيدها ما دل [6] على جواز احتساب الدين من الزكاة الشاملة باطلاقها لزكاة الأنعام . ويؤيدها ما يستفاد من الأدلة من تسهيل الأمر على المالك مثل تجويز إخراج الزكاة من غير العين ، فإن قيمة العين أولى بالجواز من إخراج مثل العين ، إذ الأنعام ليست من المثليات ، فالقيمة أقرب إليها من المماثل . وأيضا إذا جاز إخراج القيمة في المثليات ففي القيميات أولى . ومثل [7] قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن خالد - إنما [8] يعني [9] السهم المأخوذ من الأنعام في الزكاة - " فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها " [10] فإن هذا الكلام يفهم عرفا أنه إذا أراد المالك أولا إخراج القيمة التي تقوم الفريضة عليه فله ذلك . ومثل ما تقدم ( 1 ) في جواز إعطاء الأعلى من أسنان الإبل وأخذ التفاوت
[1] البيان : 186 والروضة البهية : 2 : 28 . [2] الخلاف 2 : 50 كتاب الزكاة ، المسألة 59 . [3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 . [4] الإنتصار : 81 . [5] السرائر 1 : 446 وفي " ف " و " ج " و " ع " الحلبي بدل : الحلي . [6] الوسائل : 6 : 206 ، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . [7] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : مثل . [8] في جميع النسخ : إنها ، والصحيح - ظاهرا - ما أثبتناه . [9] في " ف " و " م " : يعين . [10] الوسائل 6 : 89 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 . ( 11 ) في هامش " ف " و " ج " ما يلي : لم يتقدم ذلك في تلك الأوراق ولعله قدس سره في غيرها ، أو كتبه فيها وتلفت ، فإنها وجدت بعد وفاته متفرقة فجمعت ورتبت بهذا الترتيب .
179
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 179