responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 179


والشهيدين [1] بل عن صريح الشيخ [2] وابن زهرة [3] - كظاهر السيد [4] والحلي [5] - : دعوى الاجماع عليه ، وبذلك ينجبر ضعف سند رواية قرب الإسناد ، بل ودلالته أيضا ، كدلالة الصحيحة .
ويؤيدها ما دل [6] على جواز احتساب الدين من الزكاة الشاملة باطلاقها لزكاة الأنعام .
ويؤيدها ما يستفاد من الأدلة من تسهيل الأمر على المالك مثل تجويز إخراج الزكاة من غير العين ، فإن قيمة العين أولى بالجواز من إخراج مثل العين ، إذ الأنعام ليست من المثليات ، فالقيمة أقرب إليها من المماثل .
وأيضا إذا جاز إخراج القيمة في المثليات ففي القيميات أولى .
ومثل [7] قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن خالد - إنما [8] يعني [9] السهم المأخوذ من الأنعام في الزكاة - " فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها " [10] فإن هذا الكلام يفهم عرفا أنه إذا أراد المالك أولا إخراج القيمة التي تقوم الفريضة عليه فله ذلك .
ومثل ما تقدم ( 1 ) في جواز إعطاء الأعلى من أسنان الإبل وأخذ التفاوت



[1] البيان : 186 والروضة البهية : 2 : 28 .
[2] الخلاف 2 : 50 كتاب الزكاة ، المسألة 59 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 .
[4] الإنتصار : 81 .
[5] السرائر 1 : 446 وفي " ف " و " ج " و " ع " الحلبي بدل : الحلي .
[6] الوسائل : 6 : 206 ، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
[7] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : مثل .
[8] في جميع النسخ : إنها ، والصحيح - ظاهرا - ما أثبتناه .
[9] في " ف " و " م " : يعين .
[10] الوسائل 6 : 89 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 . ( 11 ) في هامش " ف " و " ج " ما يلي : لم يتقدم ذلك في تلك الأوراق ولعله قدس سره في غيرها ، أو كتبه فيها وتلفت ، فإنها وجدت بعد وفاته متفرقة فجمعت ورتبت بهذا الترتيب .

179

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست