responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166


الروايات ، فإن [1] سياقها في أنه هل ينفع الفرار في إسقاط الوجوب أم لا ، مع أن قوله عليه السلام - في غير واحد من أدلة السقوط - : " إن ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه " [2] مشير إلى صيرورته بالفرار محروما عن فضيلة الزكاة ، إلا أن باب الاستحباب أوسع من أن يسد بهذه الوجوه .
ثم الظاهر - كما في الرياض [3] - أن الخلاف إنما هو في تبديل النصاب بقصد الفرار ، وأما إتلافه كلا أو بعضا فالظاهر عدم الخلاف في السقوط به ، بل لو اقتصر المخالف على مورد الأخبار الدالة على أنه لا يجدي الفرار ، لزمه القول باختصاص ذلك بالنقدين إذا تبدل أحدهما بالآخر كما في رواية إسحاق بن عمار [4] أو صيغا حليا كما في غيرها [5] .



[1] في " ج " و " ع " : فإن كان .
[2] انظر الوسائل 6 : 108 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث الأول .
[3] الرياض 1 : 267 و 271 .
[4] الوسائل 6 : 102 الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
[5] راجع الوسائل 6 : 108 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة .

166

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست