responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164


مستفيضة [1] في خصوص النقدين ، ويتم بعدم القول بالفصل ، مع أن الحسنة مطلقة ، وعموم قوله عليه السلام : " في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ " [2] .
وصحيحة علي بن يقطين : إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ قال : لا ، كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه زكاة . قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش .
ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب والفضة شئ من الزكاة " [3] .
فقد علمه الإمام عليه السلام طريق الفرار من الزكاة .
نعم في غير واحد من الأخبار : ثبوت الزكاة إذا جعل بعض الدراهم دنانير فرارا [4] كموثقة إسحاق بن عمار [5] ، أو جعل المال حليا كصحيحة معاوية بن عمار المحكية عن مستطرفات السرائر ، عن كتاب معاوية بن عمار [6] ونحوها حسنة ابن مسلم بابن هاشم [7] ، وتحمل على من فر بها بعد حلول الحول ، كما فسر به الصادق عليه السلام كلام الباقر عليه السلام في الحسنة المتقدمة وفي حسنة حريز ففيها : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أباك عليه السلام قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها ، فقال : صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم



[1] الوسائل 6 : 108 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
[2] الوسائل 6 : 103 الباب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، والحديث 2 .
[3] الوسائل 6 : 105 الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 2 ، مع اختلاف يسير .
[4] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : فرارا .
[5] الوسائل 6 : 102 الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
[6] السرائر 3 : 551 ، والوسائل 6 : 110 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 .
[7] الوسائل 6 : 111 الباب 12 من أبواب زكاة والفضة ، الحديث 2 .

164

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست