نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 153
لا يقدح في ذلك اعتلافها بنفسها من مال المالك أو غيره لو أعلفها المالك سلب عنها عنوان السائمة . نعم لو اشترى لها المالك مرعى أو كان له قصيل [1] ، أو ما يبقى من أصول السنابل بعد الحصاد فأعلفها إياها مدة يسلب الاسم ، وكذلك لو قصل [2] الحشيش المباح فاعلفها إياه . وحكى بعض المعاصرين عن بعض مشايخه : أنه لو اشترى مرعى فأرسلها فيه فهي سائمة ، لصدق الرعي لغة وعرفا ، بل لا فرق بينه وبين الاستئجار [3] ، مع أن بعض أخبار اعتبار الحول نص في عدم جواز التقديم عليه وعدم تعلق الوجوب أصلا قبل الحول ، مثل قوله عليه السلام - في حسنة عمر بن يزيد بابن هاشم - : " الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء ، وكذلك كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت " [4] . فإنها صريحة في نفي الوجوب [5] قبل حولان الحول ، فلا يجمع بينه وبين الحسنة المتقدمة [6] بما ذكر ، بل يتعين بما سيأتي من التصرف في حولان الحول .
[1] القصيل : هو ما اقتطع من الزرع أخضر . - القاموس المحيط 4 : 37 " قصل " - . [2] في " ج " و " ع " و " م " : قصل له . [3] انظر الجواهر 15 : 96 . [4] الوسائل 6 : 212 الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . مع بعض الاختلافات . [5] في " م " : الوجوب رأسا . [6] تقدمت في الصفحة 150 .
153
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 153