responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149


مسألة تعلق الزكاة بالعين [1] ، بل في المختلف [2] والمسالك : أنه المشهور [3] ؟ ، أم من حين الاستغناء بالرعي عن اللبن ، كما في المعتبر [4] ، والمختلف [5] ، واللمعة [6] ، وبعض آخر [7] ؟ أم يفرق بين المرتضع من لبن السائمة ، والمرتضع من المعلوفة فيلحق كلام حكمه باللبن كما عليه في البيان [8] ؟ أقوال .
الأقوى : الأول ، للعمومات مثل قوله : " في كل أربعين شاة شاة " [9] ، وقوله عليه السلام : " يعد صغيرها وكبيرها " [10] وقوله : " لا يؤخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول " [11] .
ودعوى تخصيص هذه الأخبار بما ورد من اختصاص الزكاة بالسائمة ، مع تسليم كون النسبة بين أدلة خصوص الصغار عموما مطلقا ، مدفوعة بأن الظاهر من أدلة اعتبار السوم هو اختصاصه بما شأنه أن يعلف ويسوم ، فقوله :
" إنما الصدقة على السائمة الراعية " [12] حصر إضافي بالنسبة إلى المعلوفة التي من شأنها أن تسوم ، أو في مقابلة ما أخذ للعمل كالفرس للركوب والإبل للحمل ،



[1] المعتبر 2 : 522 .
[2] المختلف : 175 .
[3] المسالك 1 : 41 .
[4] المعتبر 2 : 510 .
[5] المختلف 1 : 175 .
[6] اللمعة الدمشقية : 50 .
[7] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 45 وراجع مفتاح الكرامة 3 : 36 ( كتاب الزكاة ) .
[8] البيان : 172 .
[9] الوسائل 6 : 78 الباب من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .
[10] الوسائل 6 : 85 الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .
[11] الوسائل 6 : 83 الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 ، وفيه : لا يأخذ .
[12] الوسائل 6 : 80 الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2 .

149

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست