نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 144
مسألة [1] [ 12 ] اعلم أن للبقر نصابا كليا وهو أحد الأمرين من الثلاثين والأربعين ، إجماعا نصا وفتوى . والجاموس من جنس البقر في الزكاة ، للاتفاق - كما في المعتبر [2] وعن المنتهى [3] ، ولصحيحة زرارة : عليه مثل ما على البقر " [4] . وفي كل ثلاثين تبيع ، وتجزي التبيعة أيضا للاجماع المحكي [5] ، بل للأولوية حيث إن التبيعة أنفع - كما قيل - [6] . وفي كل أربعين مسنة ، ولا يجزي المسن لظاهر النص [7] .
[1] جاءت هذه المسألة في " ج " و " ع " بعد المسألة [ 16 ] وقبل المسألة [ 17 ] وأثبتناها هنا كما وردت في نسختي " م " و " ف " . [2] المعتبر 2 : 502 . [3] المنتهى 1 : 488 . [4] الوسائل 6 : 77 الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . [5] المنتهى 1 : 488 . [6] مفتاح الكرامة 3 : 63 ( كتاب الزكاة ) . [7] الوسائل 6 : 77 الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام .
144
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 144