نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 143
رواية : " وليس على النيف شئ ، ولا على المكسور شئ " [1] فإن الحكم بجزئية الواحد الزائد مستلزم لثبوت الزكاة في النيف - وهو ما بين العقدين - بل في الكسور ، حيث إن بنت لبون تكون حينئذ على الأربعين وثلاث . والمراد من النيف - هنا - هو : ما بين الأربعين والخمسين ، كما يشهد به ذكره بعد النصاب ، وليس المراد مطلق ما بين العقدين حتى ينتقض بثبوت الفريضة في ست وعشرين وأمثاله ، مع أن التخصيص ليس عزيزا في العمومات .
[1] الوسائل 6 : 74 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .
143
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 143