responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129


نعم في كثير من الأخبار وجوبها في الحبوب كلها مثل مصححة [1] زرارة :
" ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة " [2] ، وقال : " جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان من الخضر والبقول ، وكل شئ يفسد من يومه " [3] .
وقريب منها : رواية محمد بن إسماعيل [4] .
وفي رواية أبي بصير - بعد التصريح بوجوبها في الأرز - : " قال : وكيف لا يكون كذلك وعامة خراج العراق منه ؟ " [5] .
ويحمل على مطلق الرجحان لتصريح [6] الأخبار - الكثيرة بنفيه عما [7] عدا الأربعة . ويمكن أيضا حملها على التقية لموافقة كثير من العامة على ما قيل [8] ، وعن الذخيرة نسبته إلى جمهور العامة [9] ، وفي بعض الأخبار دلالة على ذلك ، وعليه فلا وجه للاستحباب إلا فتوى الجماعة ، وظاهر لفظ العفو في الأخبار .
وكيف كان فظهر ضعف ما عن الإسكافي من وجوب الزكاة في كل ما يدخل في القفيز [10] وحكي أيضا عن يونس بن عبد الرحمان [11] وعن الانتصار [12] :
التصريح بشذوذهما وتقدمهما إجماع الإمامية وتأخر عنهما .



[1] في " م " : صحيحة .
[2] الوسائل 6 : 40 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 .
[3] نفس المصدر الحديث 6 ، وفيها : الصدقة بدل الزكاة .
[4] الوسائل 6 : 39 الباب 9 من أبواب من تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 .
[5] الوسائل 6 : 41 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 .
[6] في " ف " و " ع " و " ج " : لترجيح .
[7] في " ع " و " ج " و " م " : فيما .
[8] انظر مفتاح الكرامة 3 ( كتاب الزكاة ) : 55 والحدائق 12 : 108 .
[9] الذخيرة : 430 .
[10] الإنتصار : 77 - 78 .
[11] الإنتصار : 77 - 78 .
[12] الإنتصار : 77 - 78 .

129

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست