نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 124
مسألة [ 9 ] المشهور - سيما [1] بين المتأخرين - : أنه لا زكاة على الدين حتى يقضيه ، وفاقا للمحكي عن القديمين [2] وابن زهرة [3] ، وابن إدريس [4] ، والمحقق [5] ، والفاضل [6] ووالده [7] ، وولده ، [8] وغير [ هم ] [9] ، لعموم : " لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك " [10] ونحوه من العمومات الدالة على عدم الزكاة في الدين حتى يقبضه ، وللعمومات المتقدمة : " كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه " [11] .
[1] ليس في " ف " و " ج " و " ع " : سيما . [2] حكاه ابن إدريس في السرائر 1 : 444 و 445 . [3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 505 . [4] السرائر 1 : 444 . [5] الشرائع 1 : 142 . [6] انظر إيضاح الفوائد 1 : 168 . [7] انظر إيضاح الفوائد 1 : 168 . [8] انظر إيضاح الفوائد 1 : 168 . [9] في " ف " : وغيرهما ، وفي " ع " و " ج " : وغيرها ، وفي " م " : وغيره ، وراجع مفتاح الكرامة 3 : 16 ( كتاب الزكاة ) . [10] الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 ، وفيه : يديك . [11] الوسائل 6 : 82 الباب من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .
124
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 124