responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113


شرطا في اللزوم في الهبة ليس المعنى المعروف ، بل قالوا : إن العقد يوجب ملكية مراعاة بتحقق القبض [1] فإن تحقق تم من حين العقد .
وصرحوا أيضا بأن الاجماع واقع [2] على أنه ما لم يتحقق القبض لا تتحقق الثمرة ، فجعلوا المحل النزاع ثمرات خاصة ، ولم يجعل أحد الثمرة أنه [3] بمجرد العقد تتحقق الملكية التامة ، غاية الأمر أنه يجوز أن يفسخ وأنه إلى حين الفسخ كان ملكا تاما ، وأن القبض يرفع جواز الفسخ ، وأن الهبة بعد القبض من العقود اللازمة [4] ( انتهى ) .
ومن هنا يظهر صحة ما في المسالك في هذا المقام من أنه لا فرق في عدم جريان الموهوب في الحول قبل القبض بين أن نقول إن القبض ناقل أو كاشف عن سبقه بالعقد ، لمنع المتهب عن التصرف على التقديرين [5] ، ولا وجه لاعتراض صاحب المدارك بأن القول بالكشف غير محكي في الهبة [6] .
ومما ذكرنا أيضا يظهر أن معنى تمامية الملك التي أخذها المحقق [7] وغيره شرطا غير اشتراط أصل الملك هو إخراج الملك المتزلزل في مقابل المستقر ، لا ما يقابل اللازم بمعنى عدم جواز الرجوع للناقل ، حتى يعترض عليه بأن لازمه خروج المبيع في أيام الخيار ، بل الموهوب بعد القبض لتزلزل الملك ، بمعنى جواز رجوع الناقل ، وليس بمعنى التمكن من التصرف حتى يقال بأنه لا يصح ممن



[1] في " ف " و " م " : العقد .
[2] ليس في " ف " : واقع .
[3] في " ف " : له .
[4] راجع الجواهر 15 : 37 .
[5] المسالك 1 : 40 مع اختلاف يسير .
[6] انظر المدارك 5 : 27 .
[7] الشرائع 1 : 141 .

113

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست