نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 112
مسألة [ 7 ] الملك شرط في وجوب الزكاة إجماعا ، وللأخبار المستفيضة ، وفي غير واحد منها : " إن الزكاة على صاحب المال " [1] ويشترط في الملك : التمام [2] ، فلا يكون في الملك المتزلزل ، فلا يكون في المبيع [3] فضولا قبل الإجازة ، بل يجري البيع والحول من حين الإجازة لا العقد وإن قلنا بالكشف ، ولا في الموصى به قبل القبول وإن قلنا أيضا بالكشف ، ولا في الموهوب قبل القبض وإن قلنا بأن شرط اللزوم بمعنى تمامية الملك واستقراره ، والحكم بالملكية من حين العقد لا اللزوم بمعنى عدم جواز الرجوع للواهب . نعم لو جعلنا اللزوم بهذا المعنى لم يحتج إليه ، بل حكم [4] بجريان المال في الحول من حين العقد ، لكن إرادة اللزوم بهذا المعنى بعيد ، بل [5] حكى عن شرح شيخ الفقهاء في عصره [6] : أنه قد صرح المحققون بأن مرادهم من كون القبض
[1] الوسائل 6 : 69 الباب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 و 3 . [2] في " ف " و " ع " و " ج " : التملك التام . [3] في " ف " و " ع " و " ج " : البيع . [4] ليس في " ف " و " ج " و " ع " : بل حكم . [5] ليس في " ج " و " ع " : بل . [6] أي كاشف الغطاء قدس سره في شرح القواعد ( مخطوط ) .
112
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 112