نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 111
وإباحة التصرف ، قال : ولم نمنع من الثالث ، بل هو إجماع ، والفرق بينه وبين الثاني من وجهين : الأول : إن ملك التصرف أقوى من إباحته ، فإن في الإباحة لو ظهر شاهد حال بالكراهة لم يجز التصرف . الثاني : إن في ملك التصرف ، له أن يتصدق منه ويطعم غيره ، وليس له ذلك في الإباحة [1] .