responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 110

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


القول بها حتى لا تنافي انتقال المال إلى المولى بعد الرجوع أو الموت أو العتق أو البيع ، ومنع اقتضاء الهبة الملكية المطلقة يكذبه ما يستفاد منه : أن من خواص الهبة عدم جواز الرجوع بعد التصرف ، أو مع قصد القربة ، ونحو ذلك .
والحاصل : أن تطبيق القول بملكية العبد على القواعد الكلية أصعب من تطبيق القول بعد الملكية على بعض القواعد المنافية له لو سلم ثبوت ذلك ، كما أن أمر التصرف في أخبار الطرفين على العكس ، فإن التصرفات في أدلة ملكية المولى أسهل من التصرف في أدلة ملكيته .
ثم إن الثمرة بين القولين تظهر في مواضع :
منها : إنفاق قريب المولى إذا اشتراه العبد ، أو قريب العبد .
ومنها : إذا زوجه المولى مملوكة [1] فاشتراها ، فهل يبطل النكاح أو لا يبطل ؟
ومنها : إذا وطأ ما اشتراه فحملت منه ، فهل تكون أم ولد أم لا ؟
ومنها : جواز معاملته [2] مع السيد .
هذا إذا قلنا باتفاق الأقوال على جواز جميع التصرفات للعبد بعد إذن المولى ، حتى التصرفات المتوقفة على الملكية ، نحو العتق والتصدق ، وأما إذا قلنا بعدم كون ذلك اتفاقيا - كما يظهر من المحكي عن المهذب البارع [3] - فالثمرة أظهر من أن تخفى في التصرفات المالكية .
قال في المهذب : الأقوال في ملكية العبد ثلاثة : الأول ملك الرقبة - ونسبه إلى الصدوق [4] والإسكافي - ، وملك التصرف - نسبه إلى الشيخ في النهاية [5] -



[1] في " م " : مملوكه .
[2] في " ف " : المعاملة .
[3] المهذب البارع 2 : 450 .
[4] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 39 .
[5] النهاية 543 ، كتاب العتق .

110

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست