نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 109
مع أن التوارث منفي بين الحر والعبد . وهذا المعنى فيما ملكه مولاه واضح ، بأن يقال : إنه [1] كان المولى مالكا له ونقل الملك على هذا الوجه ، وأنه ملكه ما دام كونه عبدا له [2] ، وما دام المولى راضيا ، فبعد موت العبد أو عتقه أو بيعه [3] أو رجوع المولى يرتفع سبب الملكية كما ذكرنا في الوقف . وحاصله : أن الملكية مستمرة باستمرار موضوعها ، أعني : الملك والمالك ، ومع ارتفاع أحدهما ترتفع الملكية باستعدادها لا للناقل [4] وأما فيما لم يملكه المولى بل أذن له في أسباب التملك فيشكل الأمر من حيث إن الحاصل من تلك الأسباب هي الملكية المطلقة التي لا تنتقل إلى الغير إلا بالناقل ، بل الملك مطلقا ولو كان مثل الوقف المذكور في المال السابق لا ينتقل إلى غير المالك الأول إلا بناقل ، فإن انتقال المال إلى البطن الثاني بجعل الواقف ، وعوده إلى الواقف في المثال الآخر إنما هو باقتضاء السبب القديم ، حيث لم يخرج الملك عن نفسه إلا على وجه خاص يرتفع بارتفاعه ، مع أنه محل الخلاف ، وقابل للمنع لمخالفته للأصل . ومن هنا يمكن التفصيل بين ما ملكه مولاه فيملكه ، وبين غيره فلا يملكه ، إلا أن مليكة ما يملكه إن كان [5] بعقد من العقود كالهبة مثلا فهي لا تقتضي إلا الملكية المطلقة ، وليس كالوقف على حسب ما يوقفها أهلها ، والمفروض أن الملكية المطلقة غير مقصودة وغير واقعة شرعا ، لأن المفروض عدم
[1] ليس في " ج " و " م " : إنه . [2] في " ع " و " ج " : كونه ملكه عبدا له . [3] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : أو بيعه . [4] في غير " م " : إلى الناقل . [5] ليس في " ف " : إن كان .
109
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 109