( مسألة 9 ) : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه [1] إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا .
[1] الوسائل : ج 6 باب 17 من أبواب الزكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 . ( 3 ) الوسائل ج 6 باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 .