وعلم أن الغش ثلثها ( 1 ) مثلا - على التساوي في افرادها - يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص ، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش . وأما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع - لا على التساوي فيها - فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة إما باخراج الخالص . وإما بوجه آخر .