الكبريات الفقهية ، غلط جدا ، وخطأ سهوا ، وإغراء بالجهالة أحيانا ، فالبحث عن ماهية الحنطة والشعير في الزكاة ، والتمر والزبيب ، والعصير العنبي في الطهارة ، وغير ذلك - كالبحث عن ماهية العيب - مما لا معنى له ، وربما لا ينتهي إلى شئ ، لأن كثيرا من تعاريفهم منقوضة بما لا يمكن الالتزام به حتى في تعاريف ماهيات العقود والايقاعات ، وماهية الحكم والانشاء والوضع والتكليف ، فيراجعون محيطهم عند الابتلاء على خلاف ما أتوا به حدا ورسما ، لعدم جواز تجاوزهم عن فهم العرف إلى حدودهم المعينة حسب تخيلاتهم ، فيخطئون أنفسهم ، ويتبعون الأسواق رغم أنفهم ، كما ترى كثيرا . نعم ، لو ثبت في الشريعة المتبعة تعريف شئ من الموضوعات المعبر عنه ب " الموضوعات المستنبطة " فإن كان ذلك محمولا على التعريف بحسب المنطقة والمحيط ، من غير التزام صاحب الشريعة به في جميع الأعصار والأمصار ، فالغور فيه لنا أيضا ممنوع ، لما لا فائدة فيه بعد مضي تلك الأحيان والأزمان . ولو كان يستفاد منه تدخل الشرع على رغم فهم العرف برفض مرامهم - كما هو بعيد جدا - فالمتبع هو الشرع ، ولا يكون العرف حجة بالضرورة . إذا تبين ذلك ، فالبحث هنا يقع فيما ورد عن الشرع في تعريف " العيب " وأنه هل هو صادر واقعا ، أم لا ؟ وعلى تقدير ثبوت صدوره ، فهل يردع العقلاء والعرف ، أم لا يأتي بشئ جديد ؟