responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 274


الكبريات الفقهية ، غلط جدا ، وخطأ سهوا ، وإغراء بالجهالة أحيانا ، فالبحث عن ماهية الحنطة والشعير في الزكاة ، والتمر والزبيب ، والعصير العنبي في الطهارة ، وغير ذلك - كالبحث عن ماهية العيب - مما لا معنى له ، وربما لا ينتهي إلى شئ ، لأن كثيرا من تعاريفهم منقوضة بما لا يمكن الالتزام به حتى في تعاريف ماهيات العقود والايقاعات ، وماهية الحكم والانشاء والوضع والتكليف ، فيراجعون محيطهم عند الابتلاء على خلاف ما أتوا به حدا ورسما ، لعدم جواز تجاوزهم عن فهم العرف إلى حدودهم المعينة حسب تخيلاتهم ، فيخطئون أنفسهم ، ويتبعون الأسواق رغم أنفهم ، كما ترى كثيرا .
نعم ، لو ثبت في الشريعة المتبعة تعريف شئ من الموضوعات المعبر عنه ب‌ " الموضوعات المستنبطة " فإن كان ذلك محمولا على التعريف بحسب المنطقة والمحيط ، من غير التزام صاحب الشريعة به في جميع الأعصار والأمصار ، فالغور فيه لنا أيضا ممنوع ، لما لا فائدة فيه بعد مضي تلك الأحيان والأزمان .
ولو كان يستفاد منه تدخل الشرع على رغم فهم العرف برفض مرامهم - كما هو بعيد جدا - فالمتبع هو الشرع ، ولا يكون العرف حجة بالضرورة .
إذا تبين ذلك ، فالبحث هنا يقع فيما ورد عن الشرع في تعريف " العيب " وأنه هل هو صادر واقعا ، أم لا ؟
وعلى تقدير ثبوت صدوره ، فهل يردع العقلاء والعرف ، أم لا يأتي بشئ جديد ؟

274

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست