الأوليين من حيث التصرف وعدمه . فبقيتا متعارضتين بحسب الاطلاق فيما إذا لم يتصرف ، فيؤخذ بهما جميعا ، ونقول بالتخيير ، إما لأجل أن التخيير هنا في العمل ، لا في الافتاء ، كما عليه مشهور الأصوليين ، أو لأجل وجود شاهد على الجمع المزبور ، وهو " فقه الرضا " أم يكفي الاشتهار والاجماع الكاشف عن قرينة ناهضة على الجمع المذكور ، فلا يكون تبرعيا [1] ، انتهى بتكميل منا . وفيه : - مضافا إلى بعض ما مر - أن الطائفة الثالثة تجمع بين السالفتين ، وتكون شاهدة لهما [2] . اللهم إلا أن يقال : هي معرض عنها ، بخلاف الأوليين . هذا ، ولو وصلت النوبة إلى التمسك بالشهرة ، فلا حاجة إلى هذه التمحلات . ومنها : ما في بعض الحواشي : " من أن الأخبار الناطقة بالرد تشمل رد البيع بكليته فينحل ، وهو خيار ، أو رد بعضه ، وهو أخذ الأرش " [3] . وفيه : - مضافا إلى ما فيه - أن في الأخبار ما يوجب القطع بأن المراد من " الرد " هو رد المبيع ، لا البيع ، فلا يبقى محل لتخيله . ومنها : أن جواز الأرش وعدم هدر مال المشتري ، مما هو من الأمر الواضح الجلي بين العالي والداني ، ولا معنى لتخيل لزوم العقد ،