responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 10


الأوليين من حيث التصرف وعدمه .
فبقيتا متعارضتين بحسب الاطلاق فيما إذا لم يتصرف ، فيؤخذ بهما جميعا ، ونقول بالتخيير ، إما لأجل أن التخيير هنا في العمل ، لا في الافتاء ، كما عليه مشهور الأصوليين ، أو لأجل وجود شاهد على الجمع المزبور ، وهو " فقه الرضا " أم يكفي الاشتهار والاجماع الكاشف عن قرينة ناهضة على الجمع المذكور ، فلا يكون تبرعيا [1] ، انتهى بتكميل منا .
وفيه : - مضافا إلى بعض ما مر - أن الطائفة الثالثة تجمع بين السالفتين ، وتكون شاهدة لهما [2] .
اللهم إلا أن يقال : هي معرض عنها ، بخلاف الأوليين .
هذا ، ولو وصلت النوبة إلى التمسك بالشهرة ، فلا حاجة إلى هذه التمحلات .
ومنها : ما في بعض الحواشي : " من أن الأخبار الناطقة بالرد تشمل رد البيع بكليته فينحل ، وهو خيار ، أو رد بعضه ، وهو أخذ الأرش " [3] .
وفيه : - مضافا إلى ما فيه - أن في الأخبار ما يوجب القطع بأن المراد من " الرد " هو رد المبيع ، لا البيع ، فلا يبقى محل لتخيله .
ومنها : أن جواز الأرش وعدم هدر مال المشتري ، مما هو من الأمر الواضح الجلي بين العالي والداني ، ولا معنى لتخيل لزوم العقد ،



[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 68 / السطر 12 - 22 .
[2] لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 68 / السطر 23 .
[3] لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 95 / السطر 29 ، نقلا عن بعض أجلة المحشين .

10

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست