responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 92


إشكالا .
والدفع يمكن بدعوى : أن الشهرة والاجماع دليل على أن في كل مورد يثبت خيار العيب ، فيعدله الأرش ، وإن كان قاصرا عن إثبات الخيار في مثل المقام وأشباهه الآتية إن شاء الله تعالى ، ولكنها غير واضح سبيلها .
الجانب الرابع في ثبوت الرد إذا تعدد المبيع قد تحرر ثبوت خيار العيب في الجملة بالنسبة إلى ما إذا كان المبيع وحدانيا واقعا ، وكان البائع والمشتري واحدا أيضا ، ويظهر عن " التذكرة " [1] و " الدروس " [2] جواز الرد بخيار العيب فيما إذا تعدد المبيع .
وإنما الاشكال في جواز التبعيض برد خصوص المعيب مع التعدد ، دون الصحيح ، فينفسخ العقد بالنسبة . مع أن ثبوت خيار العيب في هذه الصورة أيضا محل التأمل والاشكال .
وحيث إن تمام البحث في المقام يستدعي جهات من الكلام في ناحية تعدد المبيع والثمن ، وفي ناحية تعدد البائع مع وحدتهما ، وفي



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 536 / السطر 5 .
[2] لاحظ الدروس الشرعية 3 : 284 .

92

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست