إشكالا . والدفع يمكن بدعوى : أن الشهرة والاجماع دليل على أن في كل مورد يثبت خيار العيب ، فيعدله الأرش ، وإن كان قاصرا عن إثبات الخيار في مثل المقام وأشباهه الآتية إن شاء الله تعالى ، ولكنها غير واضح سبيلها . الجانب الرابع في ثبوت الرد إذا تعدد المبيع قد تحرر ثبوت خيار العيب في الجملة بالنسبة إلى ما إذا كان المبيع وحدانيا واقعا ، وكان البائع والمشتري واحدا أيضا ، ويظهر عن " التذكرة " [1] و " الدروس " [2] جواز الرد بخيار العيب فيما إذا تعدد المبيع . وإنما الاشكال في جواز التبعيض برد خصوص المعيب مع التعدد ، دون الصحيح ، فينفسخ العقد بالنسبة . مع أن ثبوت خيار العيب في هذه الصورة أيضا محل التأمل والاشكال . وحيث إن تمام البحث في المقام يستدعي جهات من الكلام في ناحية تعدد المبيع والثمن ، وفي ناحية تعدد البائع مع وحدتهما ، وفي