ثانيا أن المراد منه غير التغيير ، وقد أطال الكلام شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) حول المسألة [1] ، إلا أن المتبع هو البرهان ، بعد ظهور استنادهم إلى الأخبار ، والمحكم هو الوجدان ، بعد معلومية استنادهم إلى الآثار . مع أن المنسوب إلى جمع منهم [2] عدم كفايته . وأما احتمال لزوم كون التصرف أو التغيير ، مستندا إلى المالك ، فصريح كلام جمع خلافه . فتحصل : أن نفس التصرف غير المقرون بالرضا الآتي تفصيله ، وغير المقرون بالتغير ، ليس مسقطا بالضرورة ، وإلا فلا يبقى الخيار . تنبيه : حكم التغير بتسبيب المالك إذا كان التغير بتسبيب المالك ، فعلى ما ذكرناه فلا بحث . وأما على القول : بأن القدر المتيقن من موجب السقوط هو التغيير المستند إليه ، وعند الشك يرجع إلى الاطلاق أو الأصل ، فيشكل الأمر ، ولا سيما في بعض صور التسبيب ، فلا تغفل .
[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 255 / السطر 2 وما بعده . [2] لاحظ نفس المصدر .