responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 42


ثانيا أن المراد منه غير التغيير ، وقد أطال الكلام شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) حول المسألة [1] ، إلا أن المتبع هو البرهان ، بعد ظهور استنادهم إلى الأخبار ، والمحكم هو الوجدان ، بعد معلومية استنادهم إلى الآثار . مع أن المنسوب إلى جمع منهم [2] عدم كفايته .
وأما احتمال لزوم كون التصرف أو التغيير ، مستندا إلى المالك ، فصريح كلام جمع خلافه .
فتحصل : أن نفس التصرف غير المقرون بالرضا الآتي تفصيله ، وغير المقرون بالتغير ، ليس مسقطا بالضرورة ، وإلا فلا يبقى الخيار .
تنبيه : حكم التغير بتسبيب المالك إذا كان التغير بتسبيب المالك ، فعلى ما ذكرناه فلا بحث .
وأما على القول : بأن القدر المتيقن من موجب السقوط هو التغيير المستند إليه ، وعند الشك يرجع إلى الاطلاق أو الأصل ، فيشكل الأمر ، ولا سيما في بعض صور التسبيب ، فلا تغفل .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 255 / السطر 2 وما بعده .
[2] لاحظ نفس المصدر .

42

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست