responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 312


المطلوب النوعي ، يكون موجبا للتلف الموجب لرجوع الثمن مثلا ، فلا تغفل .
تحقيق : حول ثبوت الأرش في العيب المستوعب هذا تمام الكلام في تصوير العيوب المستوعبة ، وأما أن الأرش فهل هو ثابت شرعا بعد كونه خلاف الأصل ؟ ففيه كلام ، ضرورة أن قضية أخبار المسألة ، اختصاص المفروض فيها بالعيوب غير المستوعبة ، لنصوصيتها في غير المستوعب ، ولا إطلاق لمعقد الاجماع ، ولا طريق إلى إلغاء الخصوصية ، كما لا يخفى .
فلو كان في مورد الأرش مستوعبا ، لأن البيع واقع على القيمة النازلة ، وكان الخيار ثابتا فرضا ، وقلنا بأنه في هذه الصورة يلاحظ الأرش بالنسبة إلى القيمة الواقعية في يوم البيع ، فلا يجوز الأخذ بالأرش ، لقصور الكبرى ولو فرضت الصغرى فرضا صحيحا .
ولكنك عرفت : أن في موارد بيع الأمتعة على القيمة النازلة ، يكون البيع على مبنى سقوط الخيار والأرش ، فتأمل .

312

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست