المطلوب النوعي ، يكون موجبا للتلف الموجب لرجوع الثمن مثلا ، فلا تغفل . تحقيق : حول ثبوت الأرش في العيب المستوعب هذا تمام الكلام في تصوير العيوب المستوعبة ، وأما أن الأرش فهل هو ثابت شرعا بعد كونه خلاف الأصل ؟ ففيه كلام ، ضرورة أن قضية أخبار المسألة ، اختصاص المفروض فيها بالعيوب غير المستوعبة ، لنصوصيتها في غير المستوعب ، ولا إطلاق لمعقد الاجماع ، ولا طريق إلى إلغاء الخصوصية ، كما لا يخفى . فلو كان في مورد الأرش مستوعبا ، لأن البيع واقع على القيمة النازلة ، وكان الخيار ثابتا فرضا ، وقلنا بأنه في هذه الصورة يلاحظ الأرش بالنسبة إلى القيمة الواقعية في يوم البيع ، فلا يجوز الأخذ بالأرش ، لقصور الكبرى ولو فرضت الصغرى فرضا صحيحا . ولكنك عرفت : أن في موارد بيع الأمتعة على القيمة النازلة ، يكون البيع على مبنى سقوط الخيار والأرش ، فتأمل .