وبعبارة أخرى : السلعة لها الهيئة الطبيعية والوحدة الواقعية كسلعات الحيوان ، والنبات ، والجمادات ، ولها الهيئة التأليفية كالدار وأمثالها ، ولها الهيئة الاعتبارية كالعام المجموعي ، وفيها العيب ، ولها الخيار بالضرورة . اللهم إلا أن يقال : إن قضية التعريف المذكور ، تورث إلغاء الخصوصية عند العرف . حول مفاد الحديث ثم إن احتمال كونها بصدد تحديد العيب تعبدا بعيد . وحمل مفاد الحديث على أن ما كان عيبا في منطقة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهو عيب على الاطلاق زمانا ومكانا ، أبعد ، وغير معمول به . مع اختلاف البلدان والأزمان ، في تشخيص العيوب . وتوهم : أن المنظور في الحديث ، إفادة أن ما هو السبب للخيار والأرش ، هو العيب الخاص ، في غير محله . ومجرد إمكان الأخذ به غير كاف ، بعد قصور سنده كما أشير إليه . فعلى هذا ، لا وجه لتدخل الفقهاء في تعريف العيب وتشخيصه ، وإنما الأمر موكول إلى محيط التجارة والمعاملات ، وتشخيص العرف في تلك المنطقة وذلك المحور . ومن الغريب إعادة الكلام حول بعض أحكام المسألة في هذا الفصل ! ! وقد مر منا في السابق : أن ما هو الموجب للخيار ، هو العيب