responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 277


وبعبارة أخرى : السلعة لها الهيئة الطبيعية والوحدة الواقعية كسلعات الحيوان ، والنبات ، والجمادات ، ولها الهيئة التأليفية كالدار وأمثالها ، ولها الهيئة الاعتبارية كالعام المجموعي ، وفيها العيب ، ولها الخيار بالضرورة .
اللهم إلا أن يقال : إن قضية التعريف المذكور ، تورث إلغاء الخصوصية عند العرف .
حول مفاد الحديث ثم إن احتمال كونها بصدد تحديد العيب تعبدا بعيد . وحمل مفاد الحديث على أن ما كان عيبا في منطقة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهو عيب على الاطلاق زمانا ومكانا ، أبعد ، وغير معمول به . مع اختلاف البلدان والأزمان ، في تشخيص العيوب .
وتوهم : أن المنظور في الحديث ، إفادة أن ما هو السبب للخيار والأرش ، هو العيب الخاص ، في غير محله . ومجرد إمكان الأخذ به غير كاف ، بعد قصور سنده كما أشير إليه .
فعلى هذا ، لا وجه لتدخل الفقهاء في تعريف العيب وتشخيصه ، وإنما الأمر موكول إلى محيط التجارة والمعاملات ، وتشخيص العرف في تلك المنطقة وذلك المحور .
ومن الغريب إعادة الكلام حول بعض أحكام المسألة في هذا الفصل ! ! وقد مر منا في السابق : أن ما هو الموجب للخيار ، هو العيب

277

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست