responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 267


المشتري سقوط خياره وإسقاطه ، فهل يكفي هذا لحل العقد ، بعد ظهوره في الاخبار من غير النظر إلى المرافعة الراجعة إلى طرح الدعوى عند القاضي ، أم لا ؟ وجهان .
لا يبعد الأول ، لأجل إعراضه عن الأخذ بالأرش ، بعد العلم بأنه إما لا يعرض عنه ، أو يفسخ ، وإلا فمجرد الرضا بالحل غير كاف ولو ينكشف ذلك بإخباره .
وأما إذا لم يحرز ظهور كلامه في الاخبار ، بل كان من قبيل كلمة " يعيد " الواردة في كثير من الأخبار [1] ، فلا منع عنه بالضرورة .
ادعاء المشتري للفسخ وكان الدعوى خارج زمان الخيار ومنها : لو ادعى الفسخ ، ولم يكن زمان الدعوى زمان الخيار ، فهو بعينه ما مر ، لأن في الفرض الأول ولو كان زمانها زمان الخيار ، إلا أنه لو لوحظت الدعوى بالنسبة إليه للزمت لغويتها ، وسقوط الادعاء عن صلاحية الاستماع ، فمضي الزمان المذكور على الوجهين ، وإلا فالصورتان واحدة ، فلا تغفل عما في كلام الأعلام ، عليهم رضوان الله الملك العلام .



[1] وسائل الشيعة 1 : 142 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 4 ، الحديث 1 ، و : 173 ، الباب 14 ، الحديث 9 ، و : 248 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 9 .

267

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست